وعلى هذا ، فنقول
: إنّ تعارض الموثّقة مع مطلقات الكفّارة بالعموم المطلق ، لأنّ أخبار الكفّارة
وإن كانت مخصوصة على الظاهر بالكفّارة ـ فيتوهّم وجه خصوصيّة لها ، حيث إنّ
الموثّقة تنفي الشيء مطلقا ـ إلاّ أنّ ثبوت الكفّارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا
بالإجماع المركّب ، بل الإثم للتقصير ، فتساوي الموثّقة من تلك الجهة ، حيث إنّ
الشيء المنفيّ لا يخرج عن هذه الثلاثة بالإجماع وشاهد الحال ، وتبقى الموثّقة
أخصّ من جهة الجاهل ، فيلزم تقديم الموثّقة ونفي الكفّارة ، وبه يطرح القول
الثاني.
وأمّا مع مطلقات
القضاء وإن كان تعارضها بالعموم من وجه ـ لأنّ المطلقات تثبت القضاء والموثّقة
تنفي الشيء مطلقا ـ إلاّ أنّ الأصل مع الموثّقة ، وهو المرجّح عند فقد الترجيح
والتخيير كما في المقام ، وهو مع عدم القضاء أيضا ، وبه يبطل القول الثالث أيضا ،
فيبقى الأول ، وعليه الفتوى ، وهو المعوّل.
ولكن الظاهر
اختصاص ذلك بالجاهل الساذج ، والمراد منه : من لا يشكّ في عدم الإفساد به ، ولا
يخطر بباله احتمال الضرر ، لأنّه الظاهر من قوله : وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال
له [١]. ولا أقلّ من احتمال ذلك المعنى ، وهذا المعنى هو الذي لا يقدر معه على
الاحتياط كما في صحيحة ابن الحجّاج [٢] ، فتبقى المطلقات في غيره خالية عن المعارض.
فالحقّ في المسألة
: انتفاء الإثم والقضاء والكفّارة مع الجهل الساذج ،