responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 328

وعلى هذا ، فنقول : إنّ تعارض الموثّقة مع مطلقات الكفّارة بالعموم المطلق ، لأنّ أخبار الكفّارة وإن كانت مخصوصة على الظاهر بالكفّارة ـ فيتوهّم وجه خصوصيّة لها ، حيث إنّ الموثّقة تنفي الشي‌ء مطلقا ـ إلاّ أنّ ثبوت الكفّارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا بالإجماع المركّب ، بل الإثم للتقصير ، فتساوي الموثّقة من تلك الجهة ، حيث إنّ الشي‌ء المنفيّ لا يخرج عن هذه الثلاثة بالإجماع وشاهد الحال ، وتبقى الموثّقة أخصّ من جهة الجاهل ، فيلزم تقديم الموثّقة ونفي الكفّارة ، وبه يطرح القول الثاني.

وأمّا مع مطلقات القضاء وإن كان تعارضها بالعموم من وجه ـ لأنّ المطلقات تثبت القضاء والموثّقة تنفي الشي‌ء مطلقا ـ إلاّ أنّ الأصل مع الموثّقة ، وهو المرجّح عند فقد الترجيح والتخيير كما في المقام ، وهو مع عدم القضاء أيضا ، وبه يبطل القول الثالث أيضا ، فيبقى الأول ، وعليه الفتوى ، وهو المعوّل.

ولكن الظاهر اختصاص ذلك بالجاهل الساذج ، والمراد منه : من لا يشكّ في عدم الإفساد به ، ولا يخطر بباله احتمال الضرر ، لأنّه الظاهر من قوله : وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له [١]. ولا أقلّ من احتمال ذلك المعنى ، وهذا المعنى هو الذي لا يقدر معه على الاحتياط كما في صحيحة ابن الحجّاج [٢] ، فتبقى المطلقات في غيره خالية عن المعارض.

فالحقّ في المسألة : انتفاء الإثم والقضاء والكفّارة مع الجهل الساذج ،


[١] تقدّم في ص : ٣٢٥.

[٢] المتقدّمة في ص : ٣٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست