المفقود في المقام
، لأكثريّة العمومات عددا ، وأصحّيّتها سندا ، وأشهريّتها عملا.
ودليل الثالث :
أمّا على إثبات الفساد والقضاء فما مرّ ، وأمّا على نفي الكفّارة فبما ذكر من
تقييد أخبارها بتعمّد الإفطار المنتفي في المقام ، حيث إنّ قصد الإفطار لا يكون
إلاّ مع اعتقاد الإفساد.
وحمل الإفطار على
تناول المفطر خلاف الأصل. سلّمنا ، ولكنّه غير متعيّن ، واحتمال إرادة الإفساد
كاف.
أقول : حقّ المحاكمة
بين هذه الفرق الثلاث أنّه لا يصحّ الاستناد إلى قيد تعمّد الإفطار ، لوجود
المطلقات بالنسبة إليه في كلّ من القضاء الكفّارة ، وعدم صلاحيّة المقيّدات
لتقييدها ، لورود القيد كما في السؤال أو في الجواب أيضا ، لذكره في السؤال الموجب
لعدم اعتبار مفهوم له ، سيّما في أخبار القضاء ، وبعد رفع اليد عن ذلك يحصل
التعارض بين تلك المطلقات والموثّقة.
وما سبق ـ من أنّ
التعارض فرع التكافؤ ، وهو هنا غير حاصل ـ غير مسموع ، لأنّ كثرة العدد وصحّة
السند والشهرة العمليّة ـ ما لم تخرج بتعارضها عن الحجّيّة بالشذوذ ـ وإن كانت مقوّية
، إلاّ أنّها لا تصلح على التحقيق للترجيح ، بعد كون أصل الخبر الآخر حجّة ، بل
معاضدة بعمومات أخر وبالأصل [١] ، فضلا عن أن يكون المعارض خاصّا مطلقا ، فإنّه حينئذ يكون
قرينة للتخصيص ويكفي فيها مجرّد الحجّية ، ولا اعتناء في القرائن إلى وجوه
التراجيح.