responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 329

ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل.

فروع :

أ : من أفراد المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا‌ ، ثمَّ ظنّ فساد الصوم به ، فتعمّد فعل المفطر ، وحكمه ما مرّ بعينه.

وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أنّ حكمه حكم العمد [١].

وعن بعض القدماء [٢] والدروس وحاشية القواعد للشهيد : أنّ عليه القضاء خاصّة [٣].

ب : من تناول شيئا منها سهوا مع تذكّر الصوم ـ أي من غير إرادة التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى ـ فالظاهر أنّ حكمه حكم النسيان.

ج : الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل ، لعدم النهي. ويبطل إن كان من ثانيهما ، لوجوده.

د : لو كان جاهلا بإفساد شي‌ء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم‌ ، وعليه القضاء والكفّارة ، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثّقة ، إذ فيها : أنّه لا يرى إلاّ أنّه حلال [٤].

ومنه تظهر قوّة الفساد والقضاء والكفّارة مع العلم بالتحريم مطلقا‌


[١] الخلاف ٢ : ١٩٠ ، المبسوط ١ : ٢٧٣ ، المعتبر ٢ : ٦٦٣ ، التذكرة ١ : ٢٥٩.

[٢] نقله في المبسوط ١ : ٢٧٣ عن بعض أصحابنا.

[٣] الدروس ١ : ٢٧٢.

[٤] تقدمت في ص : ٣٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست