وربما نسب إلى
المفيد [٤] استحباب التنزه عنه ، بل عن المستعمل في الغسل المستحب
أيضا ، لرواية محمد بن علي بن جعفر [٥] ، الغير الدالّة من وجوه. كما ينسب إلى بعضهم استحباب
التوضؤ منه ، لتهجّم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي ، كما ورد في بعض
الأخبار [٦]. وهو غير قابل للتعميم.
المسألة
الرابعة : المستعمل في الأكبر طاهر ، بالثلاثة
الاولى [٧]
، وخصوص المعتبرة.
منها : صحيحة
الفضيل : عن الجنب يغتسل ، فينضح من الأرض في الإناء؟ فقال : « لا بأس » [٨].
ولا يعارضها خبر
حنّان ، وفيها ـ بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب ـ : « أليس هو
بجار؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » [٩] فإنّ الظاهر
[٥] ما رواه عن
الرضا (ع) « قال : من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ
إلاّ نفسه. قال : فقلت له : إن أهل المدينة يقولون إنه شفاء من العين ، فقال :
كذبوا يغتسل فيه الجنب والزاني والناصب الذي هو شرّهما ». وهي مخصوصة بماء الغسل
وبالاغتسال فيه ، وغيرها يدلّ على أنه لأجل الأمور المذكورة ( منه ; ). راجع
الكافي ٦ : ٥٠٣ الزي والتجمل ب ٤٣ ح ٣٨ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الماء المضاف ب ١١
ح ٢.