أ
: يشترط في طهارته
ـ مضافا إلى ما مرّ من عدم التغيّر ـ عدم ورود نجاسة خارجة ، أو منفصلة متميزة عن
المحل عليه ، ولا وروده عليها ، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة
الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.
وإطلاق أخبار
الاستنجاء ـ لو سلّم ـ فإنّما هو من حيث إنّه ماء استنجاء ، لا مطلقا.
ب
: لو سبقت اليد
فتنجّست ، فإن كان لأجل الاستنجاء ، بحيث تعدّ عرفا آلة له ، لا تنجس الماء ،
وإلاّ تنجّسه ، والوجه ظاهر.
واشتراط عدم سبقها
مطلقا ـ لأجل تنجّسها وعدم كون غسلها استنجاء ـ باطل ، لتنجّسها مع التأخّر أيضا.
ج
: لا فرق بين
المخرجين ، للأصل ، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الاولى والثانية في البول على
التعدّد ، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف [٢] في الأولى منه. ولا بين المتعدّي وغيره ، لما مرّ أيضا ، إلاّ
مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا : ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به ، مع
انسداد الطبيعي لا مطلقا.
د : لا عبرة
بالشكّ في حصول بعض ما تقدّم ، لأصلي الطهارة والعدم.
وجعل الأصل تنجّس
القليل إلاّ ما قطع بخروجه ضعيف ، لما مرّ.
[٢] حكاه في مفتاح
الكرامة ١ : ٩٣ عن الخلاف ولا يخفى أنه لم يعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء
الاستنجاء. نعم فصّل في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الأولى فحكم فيها
بالنجاسة وبين الغسلة الثانية ، واستدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء
الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة
الثانية ، فلاحظ.