responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 98

تزال به النجاسة مطلقا [١]. وهو ليس بحجة عندنا.

فروع :

أ : يشترط في طهارته ـ مضافا إلى ما مرّ من عدم التغيّر ـ عدم ورود نجاسة خارجة ، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه ، ولا وروده عليها ، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.

وإطلاق أخبار الاستنجاء ـ لو سلّم ـ فإنّما هو من حيث إنّه ماء استنجاء ، لا مطلقا.

ب : لو سبقت اليد فتنجّست ، فإن كان لأجل الاستنجاء ، بحيث تعدّ عرفا آلة له ، لا تنجس الماء ، وإلاّ تنجّسه ، والوجه ظاهر.

واشتراط عدم سبقها مطلقا ـ لأجل تنجّسها وعدم كون غسلها استنجاء ـ باطل ، لتنجّسها مع التأخّر أيضا.

ج : لا فرق بين المخرجين ، للأصل ، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الاولى والثانية في البول على التعدّد ، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف [٢] في الأولى منه. ولا بين المتعدّي وغيره ، لما مرّ أيضا ، إلاّ مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا : ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به ، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.

د : لا عبرة بالشكّ في حصول بعض ما تقدّم ، لأصلي الطهارة والعدم.

وجعل الأصل تنجّس القليل إلاّ ما قطع بخروجه ضعيف ، لما مرّ.


[١] تقدم ص ٥٩.

[٢] حكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٩٣ عن الخلاف ولا يخفى أنه لم يعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء الاستنجاء. نعم فصّل في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الأولى فحكم فيها بالنجاسة وبين الغسلة الثانية ، واستدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية ، فلاحظ.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست