responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 100

أنّه استفهام إنكار ، والمراد أنّ ماءهم جار على أبدانهم البتّة ، فلا بأس فيها.

ومطهّر من الخبث بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية [١] ، بل بالإجماع ، كما في المنتهى ، والإيضاح [٢] ، واللوامع ، والمعتمد.

والخلاف المنقول في الذكرى [٣] لا يقدح فيه ، مع أنّ الظاهر أنّه من العامة [٤] ، كما قيل [٥]. فهو الحجة في المقام ، مضافا إلى ما مرّ من الأصل والعموم.

وأمّا الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان :

الأوّل : للسيد والحلبيين [٦] وهو المشهور بين المتأخّرين [٧] ، لاستصحاب المطهريّة ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكّن منه.

وصحيحة الفضيل المتقدمة ، وما يؤدّي مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من ماء الغسل في الإناء [٨].

وصحيحة محمد : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثمَّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلاّ لما لزق بها من التراب » [٩] فإنّ ترك الاستفصال عن الماء‌


[١] السرائر ١ : ٦١ ، المعتبر ١ : ٩٠ ، التذكرة ١ : ٥ ، المختلف : ١٣ ، نهاية الاحكام ١ : ٢٤١.

[٢] المنتهى ١ : ٢٣ ، الإيضاح ١ : ١٩.

[٣] الذكرى : ١٢.

[٤] راجع المغني ١ : ٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧.

[٥] المعالم : ١٣٥.

[٦] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

[٧] كما اختاره في : القواعد ١ : ٥ ، الإيضاح ١ : ١٩ ، الروض : ١٥٨.

[٨] الوسائل ١ : ٢١٢ ، ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٦ ، ٨.

[٩] التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست