أنّه استفهام
إنكار ، والمراد أنّ ماءهم جار على أبدانهم البتّة ، فلا بأس فيها.
ومطهّر من الخبث
بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية [١] ، بل بالإجماع ،
كما في المنتهى ، والإيضاح [٢] ، واللوامع ، والمعتمد.
والخلاف المنقول
في الذكرى [٣] لا يقدح فيه ، مع أنّ الظاهر أنّه من العامة [٤] ، كما قيل [٥]. فهو الحجة في
المقام ، مضافا إلى ما مرّ من الأصل والعموم.
وأمّا الحدث ، ففي
ارتفاعه به وعدمه قولان :
الأوّل : للسيد
والحلبيين [٦] وهو المشهور بين المتأخّرين [٧] ، لاستصحاب
المطهريّة ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكّن منه.
وصحيحة الفضيل
المتقدمة ، وما يؤدّي مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من
ماء الغسل في الإناء [٨].
وصحيحة محمد :
الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه
الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثمَّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلاّ لما لزق بها من
التراب » [٩] فإنّ ترك الاستفصال عن الماء