responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 94

وكونها طاهرة مع ورود الماء ، نجسة مع العكس.

والظاهر أنّ النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل ، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء ، إذ لم يثبت من أدلّة انفعال القليل انفعال ذلك أيضا.

وقد يقال : إنّ الماء إذا دخل في الثوب ، ليس واردا على النجاسة ، وحينئذ وإن لم ينجس بالاتصال ، ولكن ينجس بعد الدخول ، إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه ، فينجس الماء الداخل فيه.

وأمّا المنفصل ، فنجاسته إمّا لما مر من عدم الاختلاف ، أو لأنّه أيضا انفصل بعد الدخول ، وما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول ، وهذا لا يجري في الأخيرة ، لطهارة أجزاء الثوب حينئذ.

وفيه : مضافا إلى أنّه لا يجري في غير مثل الثياب ، منع كون أجزاء الثوب واردة على الماء ، فإنّ ما ثبت من الأدلّة من تأثير النجاسة في الماء إنّما هو إذا دخلت أو وقعت فيه ، ومثل ذلك لا يسمّى دخولا ولا وقوعا عرفا ، ولا ورودا. مع أنّ الثابت من الأخبار النجاسة ببعض أفراد الورود ، وإنّما يتعدّى بعدم الفصل ، وهو هنا غير متحقّق.

فرعان :

أ : على القول بنجاسة الغسالة ، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقا ، للأصل ، وإطلاق الغسل في رواية العيص المتقدمة [١] ، أو وجوب المرتين كذلك ، لوجوبهما في جميع النجاسات ، أو كونها كالمحل قبل الغسل ، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم الطهارة ، ولتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحل ، أو بعده ، لما مرّ دليلا على طهارة الغسالة الأخيرة ، في القول الرابع : وقياس ما قبلها عليها ، أقوال أقواها : أوّلها ، لما ذكر.


[١] ص ٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست