والظاهر أنّ النجس
حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل ، على النحو الآتي في بحث تطهير
النجاسات بالماء ، إذ لم يثبت من أدلّة انفعال القليل انفعال ذلك أيضا.
وقد يقال : إنّ
الماء إذا دخل في الثوب ، ليس واردا على النجاسة ، وحينئذ وإن لم ينجس بالاتصال ،
ولكن ينجس بعد الدخول ، إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه ، فينجس الماء الداخل
فيه.
وأمّا المنفصل ،
فنجاسته إمّا لما مر من عدم الاختلاف ، أو لأنّه أيضا انفصل بعد الدخول ، وما لم
يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول ، وهذا لا يجري في الأخيرة ، لطهارة أجزاء
الثوب حينئذ.
وفيه : مضافا إلى
أنّه لا يجري في غير مثل الثياب ، منع كون أجزاء الثوب واردة على الماء ، فإنّ ما
ثبت من الأدلّة من تأثير النجاسة في الماء إنّما هو إذا دخلت أو وقعت فيه ، ومثل
ذلك لا يسمّى دخولا ولا وقوعا عرفا ، ولا ورودا. مع أنّ الثابت من الأخبار النجاسة
ببعض أفراد الورود ، وإنّما يتعدّى بعدم الفصل ، وهو هنا غير متحقّق.
فرعان :
أ : على القول
بنجاسة الغسالة ، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقا ، للأصل ، وإطلاق
الغسل في رواية العيص المتقدمة [١] ، أو وجوب المرتين كذلك ، لوجوبهما في جميع النجاسات ، أو
كونها كالمحل قبل الغسل ، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم الطهارة ، ولتخفيف
نجاستها بخفة نجاسة المحل ، أو بعده ، لما مرّ دليلا على طهارة الغسالة الأخيرة ،
في القول الرابع : وقياس ما قبلها عليها ، أقوال أقواها : أوّلها ، لما ذكر.