responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 95

ووجوب المرتين للجميع ممنوع. والاستصحاب بما ذكر مدفوع ، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب. وعدم إيجاب خفة نجاستها ـ لو سلّمت ـ للمدّعى.

ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود ، مع أنّ القياس حجة باطلة.

ب : على القول بطهارتها ، كلا أو بعضا ، فهل يكون مطهّرا أم لا؟

لا ريب في طهوريته من الخبث ، للاستصحاب ، وعمومات طهورية الماء ، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس.

وبهما يضعّف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهّرية ، مع أنّ الأول يزول بالثاني لو لا المعاضد له أيضا ، كما بيّناه وجهه في الأصول.

وأمّا الحدث : فالظاهر العدم ، وفاقا لجماعة [١] ، وفي المعتبر والمنتهى [٢] الإجماع عليه ، لرواية ابن سنان المتقدمة [٣] ، المعتضدة بالمحكي من الإجماع ، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات.

ثمَّ لو مزجت بغيرها من الماء المطلق ، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر ، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال.

والأظهر الارتفاع ، لأنّه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء ، ولم يعلم خروجه.

وهل يختص المنع بالقليل ، أو يشمل الكرّ والجاري أيضا؟

والتحقيق : أنّ عموم قوله في الرواية : « الماء الذي يغسل به الثوب » وإن عمّ الجميع ، ولكنّه يمنع عن التطهّر عمّا غسل به ، لا ما غسل فيه.

وعلى هذا ، فلو غسل ثوب أو غيره في كر ، لا يغسل إلاّ بجزء منه ، وهو عند الباقي مستهلك ، فلا يمنع.


[١] الذخيرة : ١٤٣ ، مشارق الشموس : ٢٥٣ ، غنائم الأيام : ٧٤.

[٢] المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٤.

[٣] ص ٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست