ووجوب المرتين للجميع ممنوع. والاستصحاب بما ذكر مدفوع ، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب. وعدم إيجاب خفة نجاستها ـ لو سلّمت ـ للمدّعى.
ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود ، مع أنّ القياس حجة باطلة.
ب : على القول بطهارتها ، كلا أو بعضا ، فهل يكون مطهّرا أم لا؟
لا ريب في طهوريته من الخبث ، للاستصحاب ، وعمومات طهورية الماء ، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس.
وبهما يضعّف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهّرية ، مع أنّ الأول يزول بالثاني لو لا المعاضد له أيضا ، كما بيّناه وجهه في الأصول.
وأمّا الحدث : فالظاهر العدم ، وفاقا لجماعة [١] ، وفي المعتبر والمنتهى [٢] الإجماع عليه ، لرواية ابن سنان المتقدمة [٣] ، المعتضدة بالمحكي من الإجماع ، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات.
ثمَّ لو مزجت بغيرها من الماء المطلق ، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر ، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال.
والأظهر الارتفاع ، لأنّه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء ، ولم يعلم خروجه.
وهل يختص المنع بالقليل ، أو يشمل الكرّ والجاري أيضا؟
والتحقيق : أنّ عموم قوله في الرواية : « الماء الذي يغسل به الثوب » وإن عمّ الجميع ، ولكنّه يمنع عن التطهّر عمّا غسل به ، لا ما غسل فيه.
وعلى هذا ، فلو غسل ثوب أو غيره في كر ، لا يغسل إلاّ بجزء منه ، وهو عند الباقي مستهلك ، فلا يمنع.
[١] الذخيرة : ١٤٣ ، مشارق الشموس : ٢٥٣ ، غنائم الأيام : ٧٤.
[٢] المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٤.
[٣] ص ٤٣.