responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 93

الوارد.

ونقلوا عن الخلاف [١] الاحتجاج للثالث : بما ظاهره الاختلال والتناقض ، وإن أمكن توجيهه بعناية وتكلّف ، ومعه فدفعه ظاهر أيضا.

وقد يستدلّ له : بما يأتي للرابع ، ولكنّه يأبى عن الفرق بين الأواني وغيرها.

واستدلّ للرابع : أمّا على النجاسة في غير الأخيرة : فبأدلّة انفعال القليل.

وأمّا على الطهارة فيها : فبطهر الماء المتخلف ( في المحل ) [٢] بعده إجماعا ، لطهارة المحل ، فيكون المنفصل أيضا كذلك ، إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.

هذا في الثياب ، وأمّا في الأواني فلا منفصل ، بل يكون الجميع طاهرا ، لكونه في المحل مع طهارته.

وفيه : منع اختلاف أجزاء الماء الواحد ، بل منع الوحدة. ويمكن منع طهارة المتخلّف أيضا وإن لم ينجس به المحل ، فإذا جفّ يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.

واحتج للخامس : بأنّ دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا ، بل عدم صحة التطهّر به ، ولكن لما قام الدليل على صحّة التطهّر به ، وتوقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، اقتصر فيه على موضع الضرورة ، وهو ما قبل الانفصال.

وفيه : منع توقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، مع أنّه لو سلّم ذلك ، ولزوم طهارة الماء لأجل التطهّر به ، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا ، لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي العلّة لأجل الضرورة وعدم تحقّق مؤثر بعده.

ثمَّ إنّه قد ظهر بما ذكرنا : أنّ الحق ـ على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل ، لو قلنا بحصول التطهّر بكلّ من الورودين ـ هو التفصيل في الغسالة ،


[١] الخلاف ١ : ١٨١.

[٢] لا توجد في « ه‌ ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست