ونقلوا عن الخلاف [١] الاحتجاج للثالث
: بما ظاهره الاختلال والتناقض ، وإن أمكن توجيهه بعناية وتكلّف ، ومعه فدفعه ظاهر
أيضا.
وقد يستدلّ له :
بما يأتي للرابع ، ولكنّه يأبى عن الفرق بين الأواني وغيرها.
واستدلّ للرابع :
أمّا على النجاسة في غير الأخيرة : فبأدلّة انفعال القليل.
وأمّا على الطهارة
فيها : فبطهر الماء المتخلف ( في المحل ) [٢] بعده إجماعا ، لطهارة المحل ، فيكون المنفصل أيضا كذلك ،
إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.
هذا في الثياب ،
وأمّا في الأواني فلا منفصل ، بل يكون الجميع طاهرا ، لكونه في المحل مع طهارته.
وفيه : منع اختلاف
أجزاء الماء الواحد ، بل منع الوحدة. ويمكن منع طهارة المتخلّف أيضا وإن لم ينجس
به المحل ، فإذا جفّ يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.
واحتج للخامس :
بأنّ دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا ، بل عدم صحة التطهّر به ، ولكن
لما قام الدليل على صحّة التطهّر به ، وتوقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ،
اقتصر فيه على موضع الضرورة ، وهو ما قبل الانفصال.
وفيه : منع توقّف
طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، مع أنّه لو سلّم ذلك ، ولزوم طهارة الماء لأجل
التطهّر به ، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا ، لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي
العلّة لأجل الضرورة وعدم تحقّق مؤثر بعده.
ثمَّ إنّه قد ظهر
بما ذكرنا : أنّ الحق ـ على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل ، لو قلنا
بحصول التطهّر بكلّ من الورودين ـ هو التفصيل في الغسالة ،