responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 92

ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل [١] ، يدلّ بمفهوم الموافقة على نفيه عما يترشّح من الغسالة.

والأولان مدفوعان : بما مرّ.

والثالث : بعدم دلالته إلاّ على طهر المحلّ ، وأمّا على طهارة الماء ، فلا.

والرابع : بأنّه وإن صحّ في أدلّة نجاسة الماء الوارد على النجاسة ، ولكن المنقيّ حينئذ عدم دلالتها على النجاسة مطلقا ، لا على اختصاصها بغير الغسالة ، فاللازم إمّا القول بعدم تنجّس الماء الوارد مطلقا ، أو تنجّسه كذلك. وأمّا في أدلّة نجاسة الماء الواردة عليه النجاسة فلا يصحّ كما مرّ.

والقول بأنّ الأمر وإن كان كذلك ، لكن الغسالة بدليل لزوم العسر والحرج عنها مستثناة ، مردود : بمنع اللزوم ، ولذا قال جماعة بنجاستها ، ولم يقعوا في عسر ولا حرج.

والخامس : بأنّه يدلّ على أنّ كلّ ماء أكثر من القذر لا ينجس به.

وأدلّة انفعال القليل أخصّ منه ، فيخصّص بها ، مع أنّه لو تمَّ لم يختصّ بالغسالة ، فلازمه عدم انفعاله بالملاقاة إذا كان أكثر من القذر.

والسادس : بأنّ ما ينضح أو يرشّ ليس مزيلا للنجاسة ، بل المحلّ مظنّتها ، فهو أمر تعبّد به.

والسابع : بعدم الدلالة ، لأنّ محطّها إن كان لزوم تنجّس البدن ، ففيه ما يأتي من أنّ دليل تنجس الملاقي للمتنجس مطلقا هو الإجماع المركّب ، وانتفاؤه في المورد ظاهر ، وإن كان لزوم نجاسة الماء فتلتزم ، فهو كالنجاسة المحمولة وترتفع بالجفاف.

والثامن : بأنّ العمل بالمفهوم إنّما هو إذا لم يترك المنطوق ، وهو عدم تنجّس الماء الوارد مطلقا ، وحينئذ فيخرج عن محل النزاع ، لأنّه إنّما هو على القول بنجاسة‌


[١] الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست