المتقدّمتين في
القليل [١] ، وبوجوب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من
الأواني ، وبوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلاّ
بالكثير أو الجاري [٢].
ويضعّف الأوّل :
بعدم الحجّية. والثانيان : بما مرّ في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها
على النجاسة ، لجواز التعبّد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.
وعدم دلالة أخبار
نجاسة القليل [٥] على نجاسة الغسالة.
وبالتعليل
المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في
تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء
الاستنجاء ، في صحيحة هشام [٦] ، ورواية العلل [٧].
وبالأخبار الدالة
على الأمر بالرشّ والنضح فيما يظنّ فيه النجاسة [٨] ، حيث إنه لو
تنجّس الماء ، لكان ذلك زيادة في المحذور.
وبإطلاق الأخبار
الواردة في تطهير البدن من البول [٩] ، والنافية للبأس عما
[٧] علل الشرائع :
٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ ، أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.
[٨] أوردها في
الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج ٣ ص ٤٠٠ أبواب النجاسات
ب ٥ ح ٢ وص ٥١٩ ب ٧٣ ح ٣ وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث ٢ : ١٣٢
باب ٢٢.