responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 91

المتقدّمتين في القليل [١] ، وبوجوب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، وبوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلاّ بالكثير أو الجاري [٢].

ويضعّف الأوّل : بعدم الحجّية. والثانيان : بما مرّ في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ، لجواز التعبّد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.

احتجّ القائل بالطهارة مطلقا : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء [٣].

وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن [٤].

وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل [٥] على نجاسة الغسالة.

وبالتعليل المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام [٦] ، ورواية العلل [٧].

وبالأخبار الدالة على الأمر بالرشّ والنضح فيما يظنّ فيه النجاسة [٨] ، حيث إنه لو تنجّس الماء ، لكان ذلك زيادة في المحذور.

وبإطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول [٩] ، والنافية للبأس عما‌


[١] ص ٤٣.

[٢] وبهذه الوجوه استدل في مجمع الفائدة ١ : ٢٨٦.

[٣] المتقدمة ص ١٩ وراجع الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١.

[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

[٥] المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.

[٦] المتقدمة ص ٢٧.

[٧] علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ ، أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.

[٨] أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج ٣ ص ٤٠٠ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢ وص ٥١٩ ب ٧٣ ح ٣ وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث ٢ : ١٣٢ باب ٢٢.

[٩] الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست