الخامس : النجاسة
بعد انفصال الماء عن المحلّ ، نقل عن المختلف [١].
ونقل أقوال أخر
ترتقي مع ما ذكر إلى اثنى عشر ، ولكن لا يعرف قائل لأكثرها.
والحقّ هو الثاني.
أمّا في صورة ورود
المحلّ على الماء : فلطائفة من الأخبار المتقدّمة في بحث انفعال القليل ، كصحيحة
البزنطي ، وموثّقتي سماعة وروايتي أبي بصير [٢] الواردة في إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد
إذا كان قذرا.
والقول بأنّ
الظاهر منها أنّه لأخذ الماء دون الغسل ، ويمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم
وعدمه ، واه جدّا ، لعدم توقّف صدق الغسل على قصده عرفا قطعا وإجماعا ، ولذا يحكم
بالطهارة مع زوال العين ، أو إذا لم تكن ثمّة عين ، بمجرّد ذلك الإدخال في الكرّ
والجاري ، ولو لم يقصد الغسل.
وجعل الأمر
بالإهراق كناية عن عدم الطهوريّة لا وجه له ، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وهو
إنّما يتمشّى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء ، إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا ، وأمّا
معها فيمكن القول بوجوبه ، بل هو الأظهر ، من جهة حرمة حفظ الماء النجس ، كما يأتي
في بحث المكاسب.
وكون الظاهر من
بعض هذه الأخبار أنّه يريد التوضؤ به ـ لو سلّم ـ لا يفيد.
وأمّا في صورة
ورود الماء : فلأنّ أدلّة انفعاله حينئذ وإن لم تكن تامّة ، ولكنّها لو تمّت لكانت
نسبتها إلى الغسالة وغيرها متساوية ، فإمّا يجب ردّها والقول بعدم الانفعال حينئذ
مطلقا ، كما هو الحق ، أو قبولها في الغسالة وغيرها.
وقد يستدلّ :
بالإجماع المنقول في المنتهى [٣] ، وبروايتي ابن سنان والعيص