الثاني : النجاسة
كذلك ، اختاره الفاضلان [٥] ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد [٦] ، وهو المنقول عن
الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد [٧] ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي [٨] ، ونسب إلى أكثر
المتأخّرين [٩] ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث ادّعاه على نجاسة
غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا [١٠] ، ولا قائل بالفصل.
الثالث : الطهارة
مطلقا في غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف [١١].
الرابع : النجاسة
مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلاّمة رحمهالله.