responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 89

والمدارك [١] واختاره بعض المتأخّرين من المحدّثين [٢] أيضا.

نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في الغسلة الاولى [٣].

والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ [٤].

الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان [٥] ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد [٦] ، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد [٧] ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي [٨] ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين [٩] ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث ادّعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا [١٠] ، ولا قائل بالفصل.

الثالث : الطهارة مطلقا في غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف [١١].

الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلاّمة رحمه‌الله.


[١] الذكرى : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٢.

[٢] الظاهر أنّ المراد به المحدّث الأسترابادي على ما حكى عنه في الحدائق ١ : ٤٨٠ ، ٤٨٧.

[٣] المبسوط ١ : ٩٢ ، ٣٦.

[٤] المهذب ١ : ٢٩.

[٥] المحقق في المختصر النافع : ٤ ، والشرائع ١ : ١٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٤ ، والمختلف : ١٣ ، والتحرير ١ : ٥ ، والقواعد ١ : ٥.

[٦] جامع المقاصد ١ : ١٢٩.

[٧] المقنع : ٦ ، الدروس ١ : ١٢٢.

[٨] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٧.

[٩] نسبة المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٩ ، إلى المشهور بين المتأخرين.

[١٠] المنتهى ١ : ٢٣.

[١١] الخلاف ١ : ١٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست