المسألة
الأولى : الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير
الاستنجاء ، إذا لم يتغيّر ، طاهر مطلقا ، إن قلنا بعدم تنجّس القليل بالملاقاة مطلقا ، أو بعدم تنجّسه إلاّ مع ورود
النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحلّ ، كالسيد ، والحلي [١] ، ومن تبعهما [٢].
ونسبة التفصيل في
المستعمل إليهما وتخصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط ، لأنّ غيرها
ليس غسالة عندهما ، لشرطهما الورود في الإزالة.
وأمّا لو قلنا
بتنجّسه بها مطلقا ، أو بورود النجاسة خاصّة ، مع حصول التطهير بإيراد المحلّ على
الماء أيضا ، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقا على الأول ، ومع الورود المحلّ على
الثاني ، أقوال :
الأول : الطهارة
مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [٣] ، والمنقول عن ابن حمزة [٤] والبصروي [٥] ، والمحقق الثاني
في بعض فوائده ، والقاضي [٦] ، وعزاه في المعالم [٧] إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب ، وفي شرح القواعد : أنّه
الأشهر بين المتقدّمين [٨] ، ويشعر به كلام الصدوق [٩] ، ويميل إليه
ظاهر الذكرى ،