responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 88

الفصل السابع : في المستعمل‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء ، إذا لم يتغيّر ، طاهر مطلقا ، إن قلنا بعدم تنجّس القليل بالملاقاة مطلقا ، أو بعدم تنجّسه إلاّ مع ورود النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحلّ ، كالسيد ، والحلي [١] ، ومن تبعهما [٢].

ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتخصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط ، لأنّ غيرها ليس غسالة عندهما ، لشرطهما الورود في الإزالة.

وأمّا لو قلنا بتنجّسه بها مطلقا ، أو بورود النجاسة خاصّة ، مع حصول التطهير بإيراد المحلّ على الماء أيضا ، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقا على الأول ، ومع الورود المحلّ على الثاني ، أقوال :

الأول : الطهارة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [٣] ، والمنقول عن ابن حمزة [٤] والبصروي [٥] ، والمحقق الثاني في بعض فوائده ، والقاضي [٦] ، وعزاه في المعالم [٧] إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب ، وفي شرح القواعد : أنّه الأشهر بين المتقدّمين [٨] ، ويشعر به كلام الصدوق [٩] ، ويميل إليه ظاهر الذكرى ،


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٨١.

[٢] كفاية الأحكام : ١١.

[٣] المبسوط ١ : ٩٢.

[٤] الوسيلة : ٧٤. راجع مفتاح الكرامة ١ : ٩٠ لبيان دلالة كلامه.

[٥] حكى عنه في حاشية الدروس على ما في مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.

[٦] لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة.

[٧] المعالم : ١٢٣.

[٨] جامع المقاصد ١١ : ١٢٨.

[٩] الفقيه ١ : ١٠ ، راجع الحدائق ١ : ٤٨٣ لبيان النسبة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست