responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 60

درهما ، لتصريح الأصحاب [١] وروايتي جعفر [٢] وإبراهيم الهمدانيين [٣].

خلافا لبعض [٤] فقال : مائة وثمانية وعشرون [٥]. ولم أعثر على دليله.

وفي رواية المروزي : « المد مائتان وثمانون درهما » [٦].

ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية [٧] : أنّ كلّ رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به.

ثمَّ لكون كلّ درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، يكون العراقي ثمانية وستّين مثقالا بالصّيرفي. ولكون المنّ الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة وستين منّا إلاّ عشرين صيرفيا.

وثانيهما : المساحة‌ ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان.

وعند الصدوق والقمّيين ما بلغ سبعة وعشرين [٨] ، واختاره في المختلف [٩] ، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض [١٠] ، وظاهر‌


[١] يراجع الحدائق ١ : ٢٤٥.

[٢] المتقدمة في ص : ٥٩ رقم ٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ : ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.

[٤] في « ق » : لبعضهم.

[٥] التحرير ١ : ٦٢.

[٦] التهذيب ١ : ١٣٥ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.

[٧] الوسائل ٩ : ٣٣٢ ب ٦ و ٣٤٠ ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة.

[٨] المقنع : ١٠ ، المختلف : ٣.

[٩] المختلف : ٤.

[١٠] الروضة ١ : ٣٤ ، الروض : ١٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست