responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 59

معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار [١] المد والصاع [٢].

ثمَّ للمخالف : الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكريه ، فما لم يعلم يحكم به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين بالبراءة لا يحصل إلاّ بالاجتناب عمّا نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.

ويرد الأولان : بما مر. والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكريه والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.

مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ، لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل.

وفي الرابع : بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.

وقد يرد ذلك أيضا : بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته [٣] كليا نظر ظاهر.

ثمَّ العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر ، لأنّ المدني الذي مثله ونصفه ـ للإجماع وروايتي علي بن بلال [٤] وجعفر الهمداني [٥] ـ مائة وخمسة وتسعون‌


[١] الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.

[٢] كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء ، والمد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فان الرطل فيها مدني قطعا ( منه ره ).

[٣] في « ه‌ » : صحّتها.

[٤] الكافي ٤ : ١٧٢ الصوم ب ٧٥ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ١٧٢ الصوم ب ٧٥ ح ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست