معارضة بأكثر منها
وأصح من أخبار [١] المد والصاع [٢].
ثمَّ للمخالف :
الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكريه ، فما لم يعلم يحكم
به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين
بالبراءة لا يحصل إلاّ بالاجتناب عمّا نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة
واستعمال ما بلغها.
ويرد الأولان :
بما مر. والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكريه والقطع بالبراءة بما ذكرنا
من الدليل.
مضافا إلى ما في
الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ، لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط
دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل.
وفي الرابع :
بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.
وقد يرد ذلك أيضا
: بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته [٣] كليا نظر ظاهر.
ثمَّ العراقي مائة
وثلاثون درهما كما عليه الأكثر ، لأنّ المدني الذي مثله ونصفه ـ للإجماع وروايتي
علي بن بلال [٤] وجعفر الهمداني [٥] ـ مائة وخمسة وتسعون
[١] الوسائل ٩ : ٣٤٠
أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.
[٢] كصحيحة زرارة في
قدر ماء الوضوء ، والمد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فان الرطل فيها مدني قطعا ( منه
ره ).