responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 61

الأردبيلي [١] ، ووالدي العلامة طاب ثراه.

والإسكافي : أنّه ما بلغ نحو مائة شبر [٢].

والراوندي : أنّه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفا [٣].

والشلمغاني أنّه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه [٤]. وابن طاوس اكتفى بكلّ ما روي [٥].

وفي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين [٦] ، واستوجهه في المدارك [٧].

للأول : موثقة أبي بصير : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء » [٨].

ورواية الثوري [٩] : « إذا كان الماء في الركي [١٠] كرا لم ينجسه شي‌ء » قلت : وكم الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » [١١].

وفي الاستبصار بزيادة : « ثلاثة أشبار ونصف طولها » [١٢].

وتضعيف سند الأولى : بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ، واشتراك أبي‌


[١] مجمع الفائدة ١ : ٢٦٠.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٣.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٣.

[٥] نقل عنهم في الذكرى : ٩.

[٦] المعتبر ١ : ٤٥.

[٧] المدارك ١ : ٥١.

[٨] الكافي ٣ : ٣ الطهارة ب ٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠ ـ ١٤ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٦. الموجود في الكافي والاستبصار : ( ونصف ) وفي التهذيب كما في المتن.

[٩] الحسن بن صالح الثوري ( منه رحمه‌الله ).

[١٠] الرّكيّة : البئر وجمعها ركيّ وركايا ( الصحاح ٦ : ٢٣٦١ ).

[١١] الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ ـ ١٢٨٢ ، الوسائل ١ : ١٦٠ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٨.

[١٢] الاستبصار ١ : ٣٣ ـ ٨٨ ولا يخفى أن الزيادة إنما هي في بعض نسخ الاستبصار.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست