responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 52

البحث الثاني : في الكرّ‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا ينفعل الكرّ بمجرّد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات [١] ، وخصوص ما تقدّم من المستفيضة [٢] ، ومنها ما يصرّح بعدم تنجّس الحياض [٣].

خلافا للمفيد ، والديلمي [٤] ، فخصّاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية [٥] ، فبغير الثاني ، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.

وهو ـ مع كونه أخصّ من مدّعى الأولين ـ مخصوص بالقليل بشاهد الحال.

ولو سلّم فمعارض بعموم ما دلّ في الكرّ على عدم الانفعال ، فلو رجّحناه بالكثرة ، وموافقة الشهرة ، وظهور الدلالة ، وإلاّ فالمرجع أصل الطهارة. مع أنّ ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل ، كما فهمه الشيخ [٦] من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن موثّقة أبي بصير : عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : « لا تتوضأ منه ولا تشرب » [٧].

مضافا إلى عدم صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دلّ على طهارة بول الأولين.


[١] عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص ١١.

[٢] راجع ص ٣٦.

[٣] التهذيب ١ : ٤١٧ ـ ١٣١٧ ، الوسائل ١ : ١٦٢ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢.

[٤] المقنعة : ٦٤ ، المراسم : ٣٦.

[٥] النهاية : ٥.

[٦] التهذيب ١ : ٢١٨ ، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق ١ : ٢٢٦.

[٧] التهذيب ١ : ٤٠ ـ ١١٠ ، الاستبصار ١ : ٨ ـ ٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست