المسألة
الاولى : لا ينفعل الكرّ بمجرّد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات [١] ، وخصوص ما تقدّم
من المستفيضة [٢] ، ومنها ما يصرّح بعدم تنجّس الحياض [٣].
خلافا للمفيد ،
والديلمي [٤] ، فخصّاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية [٥] ، فبغير الثاني ،
لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.
وهو ـ مع كونه
أخصّ من مدّعى الأولين ـ مخصوص بالقليل بشاهد الحال.
ولو سلّم فمعارض
بعموم ما دلّ في الكرّ على عدم الانفعال ، فلو رجّحناه بالكثرة ، وموافقة الشهرة ،
وظهور الدلالة ، وإلاّ فالمرجع أصل الطهارة. مع أنّ ورود كلام المخالف مورد الغالب
محتمل ، كما فهمه الشيخ [٦] من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه.
وممّا ذكر يظهر
الجواب عن موثّقة أبي بصير : عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو
بغل ، أو إنسان ، قال : « لا تتوضأ منه ولا تشرب » [٧].
مضافا إلى عدم
صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دلّ على طهارة بول الأولين.