responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 51

صحّتها عند الفريقين بشهادة الحلّي [١] : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا ».

ودعوى الإجماع من الحلّي [٢].

والأوّل مندفع : بعدم الدلالة.

والثاني : بعدم الحجية.

وقد ينتصر لذلك : بوجوه أخر ضعفها ظاهر.


[١] السرائر ١ : ٦٣.

[٢] السرائر ١ : ٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست