responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 53

وهل يشترط في عدم انفعاله تساوي سطوحه الظاهرة؟ أم يكفي الاتصال مطلقا؟ أو مع الانحدار خاصّة دون التسنّم؟ أو في تقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس؟

الأظهر الثاني ، وهو صريح الروض [١] وظاهر الأكثر ، كما فيه وفي اللوامع ، للأصل ، وعمومات طهارة الكرّ ، السالمين عمّا يصلح للمعارضة ، لعدم عموم في أكثر أدلّة انفعال القليل ، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها ، وظهور ما لم يكن كذلك في غير ذلك.

وجعل عمومات الكرّ مختصّة بما لم يحتمل العهد ، لعدم كون عمومها وضعيّا ، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلّى ، وتقدّم السؤال عن الماء المجتمع عهد [٢]. مدفوع : بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيّا أوّلا ، ومنع تقدّم السؤال في الجميع ثانيا ، ومنع كون المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا ، وجريان مثله في طرف النجاسة فيختصّ بغير متّصل بالكرّ وينفى في المتّصل بالأصل رابعا.

للأول ـ وهو لبعض المتأخرين [٣] ـ : ظهور اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمّنة لحكم الكرّ [٤] اشتراطا أو كمّيّة ، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة.

والجواب أولا : أنّ هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط ، وإنّما هو ناش من كون المورد كذلك ، وهو لا ينافي العموم.

وثانيا : أنّ اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفيّ دون المساواة ، فإنّه ليس دائرا مدارها ، بل قد يتحقّق مع الاختلاف ، كما قد ينتفي مع المساواة كالغديرين المتّصلين بانبوبة ضيّقة ممتدّة.


[١] الروض : ١٣٥.

[٢] كما في المعالم : ١٢.

[٣] المعالم : ١٢.

[٤] الوسائل ١ : ١٥٨ ، ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ٩ ، ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست