responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 50

فما كان من أحد الأولين ـ ولا يكون إلاّ مع الجريان ـ فلا سراية ، للإجماع القطعي ، بل الضرورة في الجملة ، المعلومة من الطريقة المستمرّة في التطهير [١] ، ولأنّ العالي فيهما جار ووارد ، وقد عرفت عدم تنجّسهما.

وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية ، مع عدم ورود الماء ، لإطلاقات كثير من أخبار النجاسة [٢] ، وظهور حكايات الإجماع في الأوّلين.

نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجوديّ مطلقا ، النظر في تلك الإطلاقات ، ولكنّه خلاف التحقيق‌.

المسألة الثالثة : لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرّا ولو بالطاهر ، وفاقا للإسكافي [٣] ، والشيخ [٤] ، والفاضلين [٥] ، والشهيدين [٦] ، وأكثر المتأخرين [٧] ، للأصل ، والاستصحاب.

خلافا للسيد ، والحلّي [٨] ، وابن سعيد ، والقاضي [٩] ، والديلمي ، والكركي [١٠] مطلقا ، ولابن حمزة [١١] إن تمَّ بالطاهر ، للنبوي [١٢] المجمع على‌


[١] في « ه‌ » و « ق » : التطهّر.

[٢] المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٣.

[٤] الخلاف ١ : ١٩٤ ، المبسوط ١ : ٧.

[٥] المحقق في المعتبر ١ : ٥١ ، والشرائع ١ : ١٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٤ ، والتحرير ١ : ٤ ، والمنتهى ١ : ١١.

[٦] الأول في الدروس ١ : ١١٨ ، والثاني في الروضة ١ : ٣٥.

[٧] منهم صاحبا المدارك ١ : ٤١ ، والذخيرة : ١٢٥.

[٨] رسائل السيد المرتضى ( المجموعة الاولى ) : ٣٦١ ، السرائر ١ : ٦٣.

[٩] الجامع للشرائع : ١٨ ، المهذب ١ : ٢١.

[١٠] المراسم : ٢١ ، جامع المقاصد ١ : ١٣٤.

[١١] الوسيلة : ٧٣.

[١٢] عوالي اللئالي ١ : ٧٦ و ٢ : ١٦ ، المستدرك ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست