في كل ماء وارد ،
سواء كان غاسلا لمتنجّس ، أو راجعا ومترشّحا من نجس ، أو مستدخلا فيما فيه نجاسة ،
أو واردا على ما لا يقبل التّطهير. وهو كذلك ، إلاّ أن الأول [١] صرّح بنجاسة
الثاني ، وهو للاحتياط موافق.
د
: لو تلاقيا من غير
ورود لأحدهما ، كما إذا وصل بين مائين أحدهما نجس بانبوبة ، وأزيل ما بينهما من
مانع الملاقاة ، أو وقع ذو نفس في ماء فمات ، أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من
النجاسة دفعة ، أو صار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيّرة أقلّ من الكر ، فظاهر
الأكثر التنجّس وهو كذلك ، لرواية ابن حديد [٢] ، لظهور أنّ انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر ، لا
يكون إلاّ معا ، وهي وإن اختصّت ببعض الصور ، إلاّ أنّ التعميم بعدم الفصل.
وأمّا الموثّقة
المتقدّمة عليها [٣] ، فهي وإن عمّت المورد من جهة ترك الاستفصال : إلاّ أنّ
العموم هنا غير مفيد ، لما مرّ غير مرّة.
المسألة الثانية : لا خلاف في سراية
النجاسة من الأعلى ، وهل تسري إليه؟ صرّح في المدارك (٤) واللّوامع بالعدم مدّعيين
عليه الإجماع ، وهو ظاهر بعض آخر أيضا ، ولم أعثر على مصرّح ممّن تقدم على الأوّل.
والقول الفصل : أن
علوّ بعض الماء إمّا أن يكون في العلوّ بالهواء ، كالمتنسّم [٥] من الميزاب. أو
في الأرض ، كالمنحدر في المنحدرة منها. أو في الإناء ، إمّا بكونه في إناءين
مختلفين سطحا اتّصل أحدهما بالآخر من أسفله ، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجزء
أسفل.
[١] السرائر ١ : ١٨١
صرح بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ.