وخبر أبي بصير : «
إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، واذكر الله في تلك
الحال ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » [١].
وهو مع سابقته حجة
من استثنى التكلّم بمطلق ذكر الله ، مضافا إلى المروي في عدة الداعي : « لا بأس
بذكر الله وأنت تبول ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » [٢].
وما ورد من وحيه
سبحانه إلى موسى [ من ] [٣] حسن الذكر في كل
حال بعد سؤاله عن عروض حالات يجلّه تعالى عن الذكر فيها [٤].
وفيه : أنّ الذكر
حقيقة في التذكّر القلبي ، واستعماله في الآيات والأخبار فيه أيضا شائع ، فلا يثبت
من تجويزه تجويز الكلام الذكري الذي هو مجاز قطعا.
وعطف الذكر في خبر
أبي بصير على قول مثل ما يقول المؤذّن ، وعكسه في الصحيحة ، لا يدل على اتّحادهما
، بل حقيقة العطف التغاير ، مع أنّ الاتّحاد أيضا لا يفيد التعميم.
ويستثنى الرابع
بالإجماع ، وبمعارضة أدلّة وجوبه مع العمومات المتقدمة ـ لعدم اجتماع الوجوب
والكراهة ـ بالعموم من وجه ، الموجبة للرجوع إلى أصالة الجواز ، المستلزمة لضم فصل
الوجوب بالإجماع المركب ، فإنّه لا قول بجواز رد السلام من غير وجوب.
وأمّا رواية
الدعائم المتقدمة [٥] فلضعفها غير ناهضة لرفع الواجب.
ووجه استثناء
الخامس واضح كاستثناء مطلق الكلام حال الضرورة.
ثمَّ إنّه لا شك
في أنّ الكراهة هنا في غير ما يتعبّد به الله بالمعنى المصطلح.