responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 404

وخبر أبي بصير : « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، واذكر الله في تلك الحال ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » [١].

وهو مع سابقته حجة من استثنى التكلّم بمطلق ذكر الله ، مضافا إلى المروي في عدة الداعي : « لا بأس بذكر الله وأنت تبول ، فإنّ ذكر الله حسن على كل حال » [٢].

وما ورد من وحيه سبحانه إلى موسى [ من ] [٣] حسن الذكر في كل حال بعد سؤاله عن عروض حالات يجلّه تعالى عن الذكر فيها [٤].

وفيه : أنّ الذكر حقيقة في التذكّر القلبي ، واستعماله في الآيات والأخبار فيه أيضا شائع ، فلا يثبت من تجويزه تجويز الكلام الذكري الذي هو مجاز قطعا.

وعطف الذكر في خبر أبي بصير على قول مثل ما يقول المؤذّن ، وعكسه في الصحيحة ، لا يدل على اتّحادهما ، بل حقيقة العطف التغاير ، مع أنّ الاتّحاد أيضا لا يفيد التعميم.

ويستثنى الرابع بالإجماع ، وبمعارضة أدلّة وجوبه مع العمومات المتقدمة ـ لعدم اجتماع الوجوب والكراهة ـ بالعموم من وجه ، الموجبة للرجوع إلى أصالة الجواز ، المستلزمة لضم فصل الوجوب بالإجماع المركب ، فإنّه لا قول بجواز رد السلام من غير وجوب.

وأمّا رواية الدعائم المتقدمة [٥] فلضعفها غير ناهضة لرفع الواجب.

ووجه استثناء الخامس واضح كاستثناء مطلق الكلام حال الضرورة.

ثمَّ إنّه لا شك في أنّ الكراهة هنا في غير ما يتعبّد به الله بالمعنى المصطلح.


[١] علل الشرائع : ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٢.

[٢] عدة الداعي : ٢٣٩.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٤] الكافي ٢ : ٤٩٧ الدعاء ب ٢١ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ١.

[٥] في ص ٤٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست