وصحيحة عمر بن
يزيد : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : « لم يرخص في الكنيف أكثر من
آية الكرسي وتحميد الله ، أو آية : الحمد لله رب العالمين » [١].
والإجماع على
الجواز في الكل ، وشذوذ الرواية [ لو ] [٢] أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة
على الكراهة.
ثمَّ الأخيرة هي
الحجة في استثناء الأولين ، وظاهرها عدم استثناء غير ما ذكر. واستبعاد استثنائها
خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرّد وهم.
نعم ، لم يذكر في
التهذيب قوله : « الحمد لله رب العالمين » وختم بقوله : « آية » ومقتضاه : استثناء
كل آية ، ولا بأس به وإن ضعّفه وجوده في الفقيه [٣].
وصحيحة الحلبي : أتقرأ
النفساء والحائض والرجل يتغوط ، القرآن؟ قال : « يقرؤون ما شاؤوا » [٤] لا تثبت إلاّ
الجواز الغير المنافي للكراهة.
ويستثنى الثالث
برواية [٥]سليمان بن مقاتل المروية في العلل : لأيّ علة يستحب للإنسان
إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول أو الغائط؟ قال : «
إنّ ذلك يزيد في الرزق » [٦].
وبصحيحة محمد : «
لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء
فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول » [٧].
[١] الفقيه ١ : ١٩
ـ ٥٧ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٢ ، حذف منه « الحمد لله رب العالمين » ، الوسائل ١ :
٣١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٧.