responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 403

وصحيحة عمر بن يزيد : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : « لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله ، أو آية : الحمد لله رب العالمين » [١].

والإجماع على الجواز في الكل ، وشذوذ الرواية [ لو ] [٢] أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة.

ثمَّ الأخيرة هي الحجة في استثناء الأولين ، وظاهرها عدم استثناء غير ما ذكر. واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرّد وهم.

نعم ، لم يذكر في التهذيب قوله : « الحمد لله رب العالمين » وختم بقوله : « آية » ومقتضاه : استثناء كل آية ، ولا بأس به وإن ضعّفه وجوده في الفقيه [٣].

وصحيحة الحلبي : أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط ، القرآن؟ قال : « يقرؤون ما شاؤوا » [٤] لا تثبت إلاّ الجواز الغير المنافي للكراهة.

ويستثنى الثالث برواية [٥]سليمان بن مقاتل المروية في العلل : لأيّ علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان على البول أو الغائط؟ قال : « إنّ ذلك يزيد في الرزق » [٦].

وبصحيحة محمد : « لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول » [٧].


[١] الفقيه ١ : ١٩ ـ ٥٧ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٢ ، حذف منه « الحمد لله رب العالمين » ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٧.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

[٣] الفقيه ١ : ١٩.

[٤] التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨١ ، الوسائل ١ : ٣١٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٧ ح ٨.

[٥] في « ه‌ » و « ق » : لرواية.

[٦] علل الشرائع : ٢٨٤ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ٣.

[٧] الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ١ : ٣١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست