وهل فيه أيضا بهذا
المعنى أم لا؟ بل بمعنى المرجوحية الإضافية حتى يكون فيه ثواب أيضا؟ الظاهر الثاني
، إذ ليس دلالة شيء من الأخبار المتقدمة على الكراهة ـ سوى رواية المحاسن [١] ـ مقتضى الحقيقة
، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية.
وأمّا هي فلا تدل
على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام ، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه.
ومنها
: الاستنجاء باليمين ، للنهي عنه في المستفيضة [٢]. والظاهر أنّه إن
لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصبّ ، فاليد التي يصبّ بها الماء يحصل بها
الاستنجاء. وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصبّ الماء بأخرى ،
فالاستنجاء يحصل بالأخرى. ولو غسل بها النجاسة ، فالاستنجاء يحصل باليد الغسالة
دون ما يصبّ بها الماء.
ومنها
: طول الجلوس في الغائط ، لإيجابه الباسور وفجع الكبد ، كما ورد في الأخبار [٣].
والسواك عند
الغائط أو مطلقا ، لإيراثه البخر [٤] كما في المرسل [٥].
والأكل والشرب
كذلك ، للشهرة بل الإجماع ، وتضمّنهما المهانة.
والاستناد إلى
المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليهالسلام في الخلاء [٦] غير جيد.
والتعجيل في
القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ، للمروي في الخصال : « لا