responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 405

وهل فيه أيضا بهذا المعنى أم لا؟ بل بمعنى المرجوحية الإضافية حتى يكون فيه ثواب أيضا؟ الظاهر الثاني ، إذ ليس دلالة شي‌ء من الأخبار المتقدمة على الكراهة ـ سوى رواية المحاسن [١] ـ مقتضى الحقيقة ، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية.

وأمّا هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام ، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه.

ومنها : الاستنجاء باليمين‌ ، للنهي عنه في المستفيضة [٢]. والظاهر أنّه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصبّ ، فاليد التي يصبّ بها الماء يحصل بها الاستنجاء. وكذا إن مس بها بمجرد الأخذ كما في أخذ القضيب بيد وصبّ الماء بأخرى ، فالاستنجاء يحصل بالأخرى. ولو غسل بها النجاسة ، فالاستنجاء يحصل باليد الغسالة دون ما يصبّ بها الماء.

ومنها : طول الجلوس في الغائط‌ ، لإيجابه الباسور وفجع الكبد ، كما ورد في الأخبار [٣].

والسواك عند الغائط أو مطلقا ، لإيراثه البخر [٤] كما في المرسل [٥].

والأكل والشرب كذلك ، للشهرة بل الإجماع ، وتضمّنهما المهانة.

والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه‌السلام في الخلاء [٦] غير جيد.

والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ ، للمروي في الخصال : « لا‌


[١] المتقدمة ص ٤٠١.

[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٢١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢.

[٣] الوسائل ١ : ٣٣٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٠.

[٤] البخر : نتن رائحة الفم.

[٥] الفقيه ١ : ٣٢ ـ ١١٠ ، الوسائل ١ : ٣٣٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢١ ح ١.

[٦] الفقيه ١ : ١٨ ـ ٤٩ ، الوسائل ١ : ٣٦١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست