responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 402

اليسرى يستنجي بها » [١]. فمحمول على التقية ، مع أنّه لا ضير في صدور المكروه عنهم أحيانا ، فليحمل الخبر عليه.

وبه يندفع المنافاة بينه وبين ما دلّ على أنهم كانوا يتختّمون باليمنى.

ولا كراهة في اسم الحجج ، للأصل. ولو تجنّب عنه تعظيما لشعائر الله كان حسنا.

هذا كله بشرط عدم التلويث حال الاستنجاء ، وإلاّ فيحرم قطعا.

ومنها : التكلّم في حال الحدث مطلقا بغير ما يتعبّد الله سبحانه‌ ، وبه أيضا إلاّ آية الكرسي ، والتحميد ، وحكاية الأذان ، وما يجب كردّ السلام والأدعية المأثورة للخلوة.

وتدلّ على الأول : رواية صفوان : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » [٢].

ومرسلة الفقيه : « لا يتكلم على الخلاء » [٣].

والمروي في المحاسن : « ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق » [٤].

وفي الدعائم عن أهل البيت عليهم‌السلام : أنهم نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول ، وأن يردّ سلام من سلّم عليه وهو في تلك الحالة [٥].

وبه يثبت التعميم الذي ذكرناه وإن خصّ غيره بالغائط أو الخلاء.

وعموم غير الأولى حجة الثاني ، مضافا إلى المروي في الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن » وعدّ منهم : من في الكنيف [٦].


[١] التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٨.

[٢] التهذيب ١ : ٢٧ ـ ٦٩ ، الوسائل ١ : ٣٠٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢١ ـ ملحق ح ٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٢.

[٤] نقله في مشكاة الأنوار : ١٢٩ عن المحاسن ، المستدرك ١ : ٢٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ٣.

[٥] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٥٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٦ ح ١.

[٦] الخصال : ٣٥٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب قراءة القرآن ب ٤٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست