اليسرى يستنجي بها
» [١]. فمحمول على التقية ، مع أنّه لا ضير في صدور المكروه عنهم أحيانا ، فليحمل
الخبر عليه.
وبه يندفع
المنافاة بينه وبين ما دلّ على أنهم كانوا يتختّمون باليمنى.
ولا كراهة في اسم
الحجج ، للأصل. ولو تجنّب عنه تعظيما لشعائر الله كان حسنا.
هذا كله بشرط عدم
التلويث حال الاستنجاء ، وإلاّ فيحرم قطعا.
ومنها
: التكلّم في حال الحدث مطلقا بغير ما
يتعبّد الله سبحانه ، وبه أيضا إلاّ
آية الكرسي ، والتحميد ، وحكاية الأذان ، وما يجب كردّ السلام والأدعية المأثورة
للخلوة.
وتدلّ على الأول :
رواية صفوان : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » [٢].