والتعدّي بتنقيح
المناط موقوف على القطع بالعلة. والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلاّ استحباب
عدم الاستصحاب بقصد التعظيم ، ولا كلام فيه « ولكل امرئ ما نوى » [١] وفتوى البعض [٢] أيضا لا يثبت
أزيد من ذلك ، فالحكم بالكراهة مطلقا لذلك لا وجه له.
والمستفاد من
الأخبار أنّ الكراهة إنّما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوّط أو البول ، فلا
كراهة عند البول في غيره ، بل ولا عند التغوّط في مثل الصحراء ، لعدم صدق الخلاء والكنيف
، بل ولا المخرج ، لأنّ الظاهر منه أيضا البيت المعدّ له.
ويشتد الكراهة إذا
كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء ، للموثّقة.
ورواية أبي بصير :
« من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها » [٣].
ورواية الحسين بن
خالد : قلت له : إنّا روينا في الحديث أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير
المؤمنين عليهالسلام ، وكان نقش خاتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : محمد رسول الله. قال : « صدقوا » قلت : وينبغي لنا أن
نفعل ذلك؟ فقال : « إنّ أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد
اليسرى » [٤]. وقريب منها المروي في العيون [٥].
وأما خبر وهب : «
كان نقش خاتم أبي : العزة لله جميعا ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم
أمير المؤمنين عليهالسلام : الملك لله ، وكان في يده