ومنها
: استقبال الريح واستدبارها في الغائط ،
للمرفوعتين المتقدمتين [١].
واستقباله في
البول ، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به [٢] ، والأمر بالتحفّظ والتوقّي عنه.
ولما في العلل : «
ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك
، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أنّ مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة » [٣].
ويظهر من العلّة
الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرّها.
وأما الاستدبار في
البول فلم أجد فيه نصا.
والشيخ [٤] والفاضلان [٥] خصّا الكراهة
بالاستقبال والبول.
ومنها
: البول في الماء ، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة [٦] ، وإطلاقه يشمل
الراكد والجاري.
مضافا في الأول
إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة [٧] ، والمروي في العلل :« ولا تبل في ماء نقيع » [٨].
ومرسلة الفقيه : «
البول في الماء الراكد يورث النسيان » [٩]. وفي جنّة الأمان :