responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 397

ومنها : استقبال الريح واستدبارها في الغائط ، للمرفوعتين المتقدمتين [١].

واستقباله في البول ، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به [٢] ، والأمر بالتحفّظ والتوقّي عنه.

ولما في العلل : « ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أنّ الريح يردّ البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أنّ مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة » [٣].

ويظهر من العلّة الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرّها.

وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا.

والشيخ [٤] والفاضلان [٥] خصّا الكراهة بالاستقبال والبول.

ومنها : البول في الماء‌ ، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة [٦] ، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري.

مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة [٧] ، والمروي في العلل :« ولا تبل في ماء نقيع » [٨].

ومرسلة الفقيه : « البول في الماء الراكد يورث النسيان » [٩]. وفي جنّة الأمان :


[١] في ص ٣٦٢.

[٢] راجع الوسائل ١ : ٣٣٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٣.

[٣] نقله في البحار ٧٧ : ١٩٤ ـ ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.

[٤] مصباح المتهجد ٦ ، النهاية : ١٠ ، الاقتصاد : ٢٤١.

[٥] المحقق في الشرائع ١ : ١٩ ، والمختصر النافع : ٥ ، والعلامة في التحرير ١ : ٧ ، والقواعد ١ : ٤.

[٦] في ص ٣٩١.

[٧] في ص ٣٩١.

[٨] علل الشرائع. ٢٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦.

[٩] الفقيه ١ : ١٦ ـ بعد ح ٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست