responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 398

« أنه ميراث الهموم » [١]. وفي غيره : « أنه من الجفاء » [٢]. « وأنه يورث الفقر » [٣].

وفي الثاني إلى رواية مسمع : « نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة » [٤].

والمروي في الخصال : « ولا تبولن في ماء جار » إلى أن قال : « فإنّ للماء أهلا » [٥].

وروي : « أنه يورث السلس » [٦].

خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين [٧] والمفيد [٨] ، فحرّموه في الأول ، لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط [٩]. وهو كذلك.

وللأولين ، فخصّا الكراهة أو الحرمة بالأول ، لموثقة ابن بكير : « لا بأس في البول في الماء الجاري » [١٠]. وفي معناها موثقة سماعة [١١].

وصحيحة الفضيل : قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره‌


[١] نقله في البحار ٧٧ : ١٩٥ ـ ٥٥.

[٢] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ١.

[٣] غوالي اللئالي ٢ : ١٨٧ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦. وفيهما : « يورث الحصر ».

[٤] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.

[٥] الخصال : ٦١٣.

[٦] غوالي اللئالي ٢ : ١٨٧.

[٧] الفقيه ١ : ١٦ ، الهداية : ١٥ ، وفي كشف اللثام ١ : ٢٢ نقله عن والد الصدوق.

[٨] المقنعة : ٤١.

[٩] الرياض ١ : ١٧.

[١٠] التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٣.

[١١] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست