« أنه ميراث الهموم » [١]. وفي غيره : « أنه من الجفاء » [٢]. « وأنه يورث الفقر » [٣].
وفي الثاني إلى رواية مسمع : « نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة » [٤].
والمروي في الخصال : « ولا تبولن في ماء جار » إلى أن قال : « فإنّ للماء أهلا » [٥].
وروي : « أنه يورث السلس » [٦].
خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين [٧] والمفيد [٨] ، فحرّموه في الأول ، لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط [٩]. وهو كذلك.
وللأولين ، فخصّا الكراهة أو الحرمة بالأول ، لموثقة ابن بكير : « لا بأس في البول في الماء الجاري » [١٠]. وفي معناها موثقة سماعة [١١].
وصحيحة الفضيل : قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره
[١] نقله في البحار ٧٧ : ١٩٥ ـ ٥٥.
[٢] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٧٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ١.
[٣] غوالي اللئالي ٢ : ١٨٧ ، المستدرك ١ : ٢٧١ أبواب أحكام الخلوة ب ١٩ ح ٦. وفيهما : « يورث الحصر ».
[٤] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٥ ، الوسائل ١ : ٣٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.
[٥] الخصال : ٦١٣.
[٦] غوالي اللئالي ٢ : ١٨٧.
[٧] الفقيه ١ : ١٦ ، الهداية : ١٥ ، وفي كشف اللثام ١ : ٢٢ نقله عن والد الصدوق.
[٨] المقنعة : ٤١.
[٩] الرياض ١ : ١٧.
[١٠] التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٣.
[١١] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٣ ـ ٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.