responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 396

السابقة [١] ـ وفي خبر آخر : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » [٢] لما ذكر.

بل الشمس أيضا حينئذ ، كما هو الظاهر ممّا في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط : « وعلة اخرى أنّ فيهما ـ أي في الشمس والقمر ـ نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين وفيهما نور من نور الله » [٣] الحديث. والاستقبال بالدبر ـ الذي هو إحدى العورتين ـ هو الاستدبار.

وأما استدبارهما في البول : فلم يرد كراهته في الأخبار ، والأصل عدمها ، فهو الأظهر. والتعدّي بالأولوية باطل جدا.

وظاهر النافع ، والنهاية ، والمدارك [٤] : اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة ، كما أن ظاهر الاقتصاد ، والجمل ، والمصباح [٥] ومختصره ، والديلمي [٦] ، وابن سعيد [٧] ومحتمل الإرشاد ، والبيان ، والنفلية [٨] : التخصيص بالبول ، وظاهر القواعد [٩] : الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط. والصحيح ما ذكرنا.

ثمَّ المكروه في الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر : الاستقبال بالفرج ، لأنّه الثابت من الروايات ، دون البدن كما في القبلة.

وأما حال الغائط وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أنّ المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ، لأنّه مقتضى أخبارهما ، فتأمل.


[١] في ص ٣٦٣.

[٢] الفقيه ١ : ١٨ ـ ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٣.

[٣] راجع ص ٣٩٤.

[٤] المختصر النافع : ٥ ، النهاية : ١٠ ، المدارك ١ : ١٧٨.

[٥] الاقتصاد : ٢٤١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٧ ، مصباح المتهجد : ٦.

[٦] المراسم : ٣٣.

[٧] الجامع للشرائع : ٢٦.

[٨] مجمع الفائدة ١ : ٩٤ ، البيان : ٤١ ، النفلية : ٥.

[٩] القواعد ١ : ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست