السابقة [١] ـ وفي خبر آخر :
« لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » [٢] لما ذكر.
بل الشمس أيضا
حينئذ ، كما هو الظاهر ممّا في العلل في حكم بيان حدود من أراد البول أو الغائط :
« وعلة اخرى أنّ فيهما ـ أي في الشمس والقمر ـ نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل
بالعورتين وفيهما نور من نور الله » [٣] الحديث. والاستقبال بالدبر ـ الذي هو إحدى العورتين ـ هو
الاستدبار.
وأما استدبارهما
في البول : فلم يرد كراهته في الأخبار ، والأصل عدمها ، فهو الأظهر. والتعدّي
بالأولوية باطل جدا.
وظاهر النافع ،
والنهاية ، والمدارك [٤] : اختصاص الكراهة بالاستقبال خاصة ، كما أن ظاهر الاقتصاد
، والجمل ، والمصباح [٥] ومختصره ، والديلمي [٦] ، وابن سعيد [٧] ومحتمل الإرشاد ، والبيان ، والنفلية [٨] : التخصيص بالبول
، وظاهر القواعد [٩] : الاختصاص بالاستقبال في البول والاستدبار في الغائط.
والصحيح ما ذكرنا.
ثمَّ المكروه في
الاستقبال حال البول على الأظهر الأشهر : الاستقبال بالفرج ، لأنّه الثابت من
الروايات ، دون البدن كما في القبلة.
وأما حال الغائط
وفي الاستدبار بالقمر فالظاهر أنّ المكروه هو الاستقبال والاستدبار بالبدن ، لأنّه
مقتضى أخبارهما ، فتأمل.