للمستفيضة المصرّحة بالنهي ، كرواية الحسين بن يزيد : « إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة » [١] ونحوها المروي في مجالس الصدوق [٢].
ومرسلة الفقيه : نهى النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط [٣].
والمروي في نوادر الراوندي : نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة [٤].
وفي الدعائم : نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول [٥].
وفي العلل : « وإذا أراد البول أو الغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر » [٦].
ورواية الهاشمي : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا » [٧].
ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي : اولياها : ما حدّ الغائط؟ قال : « لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها » [٨].
والثالثة : أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا
[١] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٣.
[٢] مجالس الصدوق : ٣٤٥.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥١ ، الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٤.
[٤] نوادر الراوندي : ٥٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٤.
[٥] الدعائم : ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ١.
[٦] نقلها في البحار ٧٧ : ١٩٤ ـ ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم
[٧] التهذيب ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٥.
[٨] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ ، ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ حديث ٢ و ٦.