responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 363

للمستفيضة المصرّحة بالنهي ، كرواية الحسين بن يزيد : « إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة » [١] ونحوها المروي في مجالس الصدوق [٢].

ومرسلة الفقيه : نهى النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط [٣].

والمروي في نوادر الراوندي : نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة [٤].

وفي الدعائم : نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول [٥].

وفي العلل : « وإذا أراد البول أو الغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر » [٦].

ورواية الهاشمي : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا » [٧].

ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي : اولياها : ما حدّ الغائط؟ قال : « لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها » [٨].

والثالثة : أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا‌


[١] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٣.

[٢] مجالس الصدوق : ٣٤٥.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥١ ، الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٤.

[٤] نوادر الراوندي : ٥٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٤.

[٥] الدعائم : ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ١.

[٦] نقلها في البحار ٧٧ : ١٩٤ ـ ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم‌

[٧] التهذيب ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٥.

[٨] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣١ ، الوسائل ١ : ٣٠١ ، ٣٠٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ حديث ٢ و ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست