responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 364

بول » [١].

وضعف تلك الأخبار كلاّ أو بعضا ، بعد الانجبار بالشهرة المحققة والمحكية والإجماع المنقول ، كاحتمال بعضها للنفي الغير الصريح في التحريم ، بعد اشتمال جملة على النهي الصريح ، واقتران النهي في بعضها بما هو مكروه ، بعد عدم إيجابه لخروج النهي عن حقيقته ، غير ضائر.

فالقول بالكراهة مطلقا ، لبعض ما ذكر أو كله ، مضافا إلى دعوى إشعار بعض الأخبار بالكراهة ـ المردودة بالمنع ، مع احتماله التقية كما يستفاد من الأخبار العامية [٢] ـ كجماعة من المتأخرين [٣] ، ويحتمله كلام المفيد [٤] أيضا ، كما عليه حمله السلطان في حواشي المختلف. أو التردد كبعضهم [٥] ، ضعيف.

ومقتضى الإطلاقات : عدم الفرق في ذلك بين الصحاري والبنيان.

ووجود كنيف مستقبل القبلة في منزل الرضا (ع) ـ كما في حسنة محمد بن إسماعيل [٦] ـ لا يدلّ على كونه من فعله ، أو جلوسه عليه ، مع احتمال كون بابه إليها.

فالتفرقة بالتحريم في الأول ، والكراهة في الثاني ، كالديلمي [٧] ، ولذلك حمل المحقق [٨] ، والشهيد [٩] كلام المفيد عليه ، أو الكراهة في الأول ، والإباحة في‌


[١] الكافي ٣ : ١٦ الطهارة ب ١١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ ـ ٧٩ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ١.

[٢] سنن أبي داود ١ : ٤.

[٣] كما في مجمع الفائدة ١ : ٨٩ ، ١ : ١٥٨ ، المفاتيح ١ : ٤٣.

[٤] المقنعة : ٣٩.

[٥] الذخيرة : ١٦.

[٦] التهذيب ١ : ٣٥٢ ـ ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٧.

[٧] المراسم : ٣٢.

[٨] المعتبر ١ : ١٢٣.

[٩] الذكرى : ٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست