responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 345

نحن لا نعلم من النجس إلاّ ما تترتّب عليه الأحكام المعهودة الشرعية ، ولا دليل على ترتب شي‌ء منها على البواطن ، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل.

ولا يمكن استصحاب نجاستها ، إذ كلّ ما يدلّ على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير معلوم.

بل الظاهر عدم تنجّس ما يدخل البواطن من الخارج ـ كالخبز يوضع في الفم ـ بملاقاته النجس ، لما ذكر.

وتظهر الفائدة في ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا. نعم ، لو خرج ملوّثا بالعين ينجس بعد الخروج إجماعا ، وتدلّ عليه الإطلاقات أيضا. فلا تنجس الحشفة بالإنزال في الفرج ، ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه ، إلاّ إذا أخرج ملوّثا بعينه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست