نحن لا نعلم من
النجس إلاّ ما تترتّب عليه الأحكام المعهودة الشرعية ، ولا دليل على ترتب شيء
منها على البواطن ، فلا يحتاج الطهر بزوال العين فيها إلى دليل.
ولا يمكن استصحاب
نجاستها ، إذ كلّ ما يدلّ على ثبوت اللوازم للنجاسات فجريانه في البواطن غير
معلوم.
بل الظاهر عدم
تنجّس ما يدخل البواطن من الخارج ـ كالخبز يوضع في الفم ـ بملاقاته النجس ، لما
ذكر.
وتظهر الفائدة في
ما لو خرج بعد زوال العين فيكون طاهرا. نعم ، لو خرج ملوّثا بالعين ينجس بعد
الخروج إجماعا ، وتدلّ عليه الإطلاقات أيضا. فلا تنجس الحشفة بالإنزال في الفرج ،
ولا الذكر بالتلوث بالمني فيه ، إلاّ إذا أخرج ملوّثا بعينه.