والاستصحاب يوافق
الأول ، ولكن الإجماع القطعي ، بل الضرورة الدينية تحققت على جواز الاقتداء
والمباشرة والمصافحة مع الناس ، واشتراء ما تلاقيه أيديهم بالرطوبة ، مع العلم
بنجاستهم كلّ يوم بالبول والغائط.
فالطهارة مع
الغيبة مجمع عليها ، ولكن المعلوم منه هو مع علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة.
فالحقّ هو الرابع.
والحكم مختصّ
بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها ، لعدم العلم بالإجماع فيه.
ويطهر بزوال العين
البواطن كالفم ، والأنف ، على المشهور بين الأصحاب ، قال في البحار : لا نعلم في
ذلك خلافا [٢].
واستدل عليه :
بموثّقة الساباطي : عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني : جوف
الأنف ، قال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه » [٣].
وفي دلالتها على
الطهر بزوال العين نظر ، بل يدلّ على عدم وجوب الغسل ولو بقيت العين أيضا.
فإن دلّ عدم وجوب
الغسل على الطهارة ، لدلّت الموثقة على عدم تنجّس البواطن مطلقا ، وهو الأقوى ،
فلا يحكم بنجاسة البواطن بملاقاتها النجاسة الداخلية أو الخارجية ، للأصل وعدم
الدليل ، فإنّ ثبوت نجاسة المتنجّسات إنّما هو بالأمر بالغسل في الأكثر ، وهو ليس
في المورد ، لعدم وجوب غسله إجماعا ، بل
[١] نسبه في مفتاح
الكرامة ١ : ١٩١ إلى المقاصد العليّة.