responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 344

وقيل بالثاني بشرط علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة [١].

وقيل بالثالث كذلك.

والاستصحاب يوافق الأول ، ولكن الإجماع القطعي ، بل الضرورة الدينية تحققت على جواز الاقتداء والمباشرة والمصافحة مع الناس ، واشتراء ما تلاقيه أيديهم بالرطوبة ، مع العلم بنجاستهم كلّ يوم بالبول والغائط.

فالطهارة مع الغيبة مجمع عليها ، ولكن المعلوم منه هو مع علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة. فالحقّ هو الرابع.

والحكم مختصّ بالبدن دون غيره من الثياب وأمثالها ، لعدم العلم بالإجماع فيه.

ويطهر بزوال العين البواطن كالفم ، والأنف ، على المشهور بين الأصحاب ، قال في البحار : لا نعلم في ذلك خلافا [٢].

واستدل عليه : بموثّقة الساباطي : عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعني : جوف الأنف ، قال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه » [٣].

وفي دلالتها على الطهر بزوال العين نظر ، بل يدلّ على عدم وجوب الغسل ولو بقيت العين أيضا.

فإن دلّ عدم وجوب الغسل على الطهارة ، لدلّت الموثقة على عدم تنجّس البواطن مطلقا ، وهو الأقوى ، فلا يحكم بنجاسة البواطن بملاقاتها النجاسة الداخلية أو الخارجية ، للأصل وعدم الدليل ، فإنّ ثبوت نجاسة المتنجّسات إنّما هو بالأمر بالغسل في الأكثر ، وهو ليس في المورد ، لعدم وجوب غسله إجماعا ، بل‌


[١] نسبه في مفتاح الكرامة ١ : ١٩١ إلى المقاصد العليّة.

[٢] البحار ٧٧ : ١٣١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٩ الطهارة ب ٣٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب النجاسات ب ٢٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست