responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 346

ختام في ما يتعلّق بالجلود‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : عدم جواز استعمال جلود نجس العين ، وجلود الميتة‌ ـ على القول بنجاستها ـ في مشروط الطهارة واضح.

وأمّا في غيره كالاستقاء فيها للزرع ، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور ، المدّعى على الأول الإجماع في التذكرة [١].

بل بلا خلاف أجده إلاّ من الاستبصار [٢] ، في الأول ، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي [٣] ، ووجّه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال ، لا إلى الطهارة.

ويمكن أن يعمّم خلافه في الثاني أيضا ، لعدم ورود التذكية على نجس العين.


[١] التذكرة ١ : ٦٨.

[٢] لم نعثر عليه في الاستبصار. نعم ذكره في التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠١ في ذيل رواية زرارة الاتية ص ٣٤٨ رقم ٤.

[٣] ص ٣٤٨ رقم ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست