واختصاص الاولى
بالطنفسة والفراش ، والثانية بموضع من البيت ، والثالثة بما يتحقق فيه الغسل من
مثل البول ـ بعد إطلاق الرابعة ـ غير ضائر مع تمامية المطلوب بعدم القول بالفصل.
فالقول بكفاية
المرة في غسل البول من غير الثوب والبدن ، وفي غير سائر النجاسات مطلقا هو الأصح
المتعيّن ، وفاقا فيهما للأكثر.
وخلافا في الأول
للمحكي في الذخيرة عن جمع من الأصحاب [١] ، فطردوا الحكم بالمرتين في البول إلى ما يشبه الثوب
والبدن ، للاستصحاب ، وللمشابهة ، أو الأولوية.
والأول بما مرّ
مندفع. والثاني قياس. والثالث ممنوع.
فإن قيل : لا يثبت
من الإطلاق عدم لزوم الزائد إلاّ بضميمة الأصل ، وهو لا يدفع الاستصحاب ، بل
الاستصحاب يدفعه ، كما بيّن في موضعه.
قلنا : نعم في
الواجبات والمستحبات ونحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم بالماهية إلاّ ثبوته لها في
الجملة ، وأمّا في السببية والمانعية والحرمة ونحوها ، فمقتضى نفس ثبوت الحكم
للمطلق ثبوته له أينما وجد ، أي بجميع أفراده ، فلزوم الزائد ينافي مقتضى نفس
الإطلاق.
ألا ترى أن قوله :
يجب الغسل ، لا ينافي : لا يجب الغسل مرتين ، بخلاف : الغسل سبب للطهارة ، فإنه
ينافي : الغسل مرة أو مرتين ليس سببا لها.
وقوله في رواية
نشيط : « يجزي من البول أن يغسل » من قبيل الثاني ، بل جميع أوامر الغسل ، فإنها
بمنزلة قوله : غسله سبب لتطهيره إجماعا ، ولأنّ الأمر به ليس إلاّ للتطهير قطعا ،
وليس تعبّدا محضا ، فالغسل من الأسباب ، ولذا ترى العلماء كافّة يحكمون بالتطهّر
بما ورد الأمر به في باب الطهارات والنجاسات.