responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 285

وفي البدن خاصة لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية [١] ، وبعض آخر [٢] ، فتكفي المرّة إلاّ أنّ في الدروس قيّدها بما بعد زوال العين ، للأصل. وحصول الغرض ، أعني الإزالة. وضعف ما دلّ على التعدد سيما في البدن. وإطلاقات الغسل من النجاسات ، أو البول مطلقا ، أو من أحدهما المتناول للمرة.

والأول مدفوع بما مرّ.

والثاني : بمنع كون الغرض الإزالة ، بل هو الطهارة.

والثالث : بمنع الضعف ، وعدم كونه ضائرا لو كان ، وانجباره بالعمل لو أضرّ.

والرابع : بقاعدة حمل المطلق على المقيّد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما.

نعم لو لم يكن هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير البدن والثوب ، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما ، فإنّ الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق.

أما في الثاني فظاهر.

وأما في الأول فصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « في الطنفسة والفراش يصيبهما البول » وموثقة عمار : « في موضع من البيت يصيبه القذر » المتقدمتان [٣].

ورواية نشيط : « يجزي من البول أن يغسل بمثله » [٤].

وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة [٥].


[١] التحرير ١ : ٢٤ ، الفقيه ١ : ٤٣ ، الهداية ١٤.

[٢] كما في المدارك ٢ : ٣٣٩.

[٣] ص ٢٧٢ وص ٢٥٩.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ـ ١٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٧.

[٥] ص ٢٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست