وفي البدن خاصة
لظاهر التحرير ، بل الفقيه والهداية [١] ، وبعض آخر [٢] ، فتكفي المرّة إلاّ أنّ في الدروس قيّدها بما بعد زوال
العين ، للأصل. وحصول الغرض ، أعني الإزالة. وضعف ما دلّ على التعدد سيما في
البدن. وإطلاقات الغسل من النجاسات ، أو البول مطلقا ، أو من أحدهما المتناول
للمرة.
والأول مدفوع بما
مرّ.
والثاني : بمنع
كون الغرض الإزالة ، بل هو الطهارة.
والثالث : بمنع
الضعف ، وعدم كونه ضائرا لو كان ، وانجباره بالعمل لو أضرّ.
والرابع : بقاعدة
حمل المطلق على المقيّد ، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما.
نعم لو لم يكن
هناك مقيد ، لصح ما ذكروه ، كما في غسل البول من غير البدن والثوب ، وغسل غيره من
النجاسات عنهما وعن غيرهما ، فإنّ الأمر بمطلق الغسل فيهما متحقق.
أما في الثاني
فظاهر.
وأما في الأول
فصحيحة إبراهيم بن أبي محمود : « في الطنفسة والفراش يصيبهما البول » وموثقة عمار
: « في موضع من البيت يصيبه القذر » المتقدمتان [٣].
ورواية نشيط : «
يجزي من البول أن يغسل بمثله » [٤].
وحسنة الحلبي أو
صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة [٥].