responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 287

الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل ، بناء على أنّهما الغالبان في ملاقاة النجاسة ، ولأنّ خصوص السؤال عنهما لا يخصص.

وفيه : أنّ الاستصحاب بما مرّ زال ، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال ، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب ، وهو منتف في المقام.

ولمن يحكم [١] بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال ، كما يأتي ، لما يأتي مع دفعه.

وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال : يكفي المرة بعد إزالة العين [٢] فإنّه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في دم الحيض : « حتّيه ثمَّ اغسليه » [٣].

وفيه : أنّ الرواية ـ لضعفها ـ عن إفادة الوجوب قاصرة.

وللتحرير وظاهر المنتهى [٤] فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن [٥] ، للاستصحاب.

وقوله : « إنما هو ماء » في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة [٦] ، فإنّ مفهومه اشتراط الأزيد في غيره.

وصحيحة ابن مسلم : ذكر المني فشدّده وجعله أشدّ من البول [٧].

وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله : مرتين : الأول للإزالة والثاني‌


[١] عطف على المتقدم. أي وخلافا لمن يحكم ..

[٢] المعتبر ١ : ٤٣٥.

[٣] سنن أبي داود ١ : ٩٩ ـ ٣٦٢. وفيه : « حتّيه ثمَّ اقرصيه ».

[٤] التحرير ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ١٧٥.

[٥] قال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات ( منه ره ).

[٦] ص ٢٦٧.

[٧] التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست