الثوب والبدن في
الأخبار مخرج التمثيل ، بناء على أنّهما الغالبان في ملاقاة النجاسة ، ولأنّ خصوص
السؤال عنهما لا يخصص.
وفيه : أنّ
الاستصحاب بما مرّ زال ، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال ، وعدم التخصيص بالسؤال
إنما هو إذا كان عموم في الجواب ، وهو منتف في المقام.
ولمن يحكم [١] بالمرتين في جميع
النجاسات في مطلق المحال ، كما يأتي ، لما يأتي مع دفعه.
وخلافا في الثاني
لظاهر المعتبر حيث قال : يكفي المرة بعد إزالة العين [٢] فإنّه يفيد عدم
كفاية المرة المزيلة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في دم الحيض : « حتّيه ثمَّ اغسليه » [٣].
وفيه : أنّ
الرواية ـ لضعفها ـ عن إفادة الوجوب قاصرة.
وللتحرير وظاهر
المنتهى [٤] فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن [٥] ، للاستصحاب.
وقوله : « إنما هو
ماء » في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة [٦] ، فإنّ مفهومه اشتراط الأزيد في غيره.
وصحيحة ابن مسلم :
ذكر المني فشدّده وجعله أشدّ من البول [٧].
وما في المعتبر
بعد إيراد الحسنة عقيب قوله : مرتين : الأول للإزالة والثاني