responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 284

الاولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » [١].

والأخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتين » [٢].

وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرتين ، فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » [٣].

وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي [٤].

والرضوي : « وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين » [٥].

وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : « صب عليه الماء مرتين » [٦].

وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة ، أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين [٧] في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) [٨] بخلاف الثاني.

خلافا فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط [٩] ،


[١] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

[٢] التهذيب ١ : ٢٥١ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.

[٤] مستطرفات السرائر : ٣٠ ـ ٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٦ أبواب النجاسات ب ١ ح ٧.

[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.

[٧] في « ح » : الشرطين.

[٨] لا توجد في « ه‌ » و « ق ».

[٩] المنتهى ١ : ١٧٥ ، القواعد ١ : ٨ ، الدروس : ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٥ ، المبسوط ١ : ٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست