والرضوي : « وإن
أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين » [٥].
وصحيحة أبي إسحاق
: عن البول يصيب الجسد ، قال : « صب عليه الماء مرتين » [٦].
وجعل المرتين في
الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة ، أو لاشتراط زيادة الاستيلاء
في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين [٧] في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) [٨] بخلاف الثاني.