وأما الثاني : فهو
الذي يذكرونه في بحث إزالة النجاسات ، ويذكرون أنّه لا يطهر بغسل جزء منه ، بل
يتوقف على غسل الجميع ، والحكم في هذا وسابقة باق على ما يقتضيه الأصل والقاعدة.
وأما الثالث : فهو
الذي يذكرونه في طيّ أحكام ثوب المصلّي والأواني المشتبهة ، ويفرّق طائفة [١] فيه بين المحصور
وغيره.
ومقتضى الأصل فيه
: كون كل جزء في الحكم كالطاهر ، إلاّ أنه تخلّف في الثوبين والإناءين عند الجميع
، وفي المحصور مطلقا عند جماعة ، لأجل الدليل الخارجي. والواجب الاكتفاء في
التخلّف بما يقتضيه دليله ، وإبقاء الزائد على مقتضى الأصل.
وأما الرابع :
فمقتضى الأصل فيه كون حكمه حكم النجس ما لم يغسل الجميع ، ولم يثبت التخلف فيه.
وقد اختلط الأمر
في هذه المقامات على بعض المتأخرين ، فخلط ولم يفرق بين المقامين : الثاني والثالث
، وذكر بعض ما يتعلق بأحد المقامين في الآخر.
المسألة
السابعة : يجب غسل الثوب والبدن من بول غير
الرضيع مرتين ، ولا يكفي المرة
، وفاقا للمعظم ، بل في المعتبر الإجماع عليه [٢] ، للاستصحاب ، والصحاح المستفيضة وغيرها.
كصحيحة ابن أبي
يعفور : عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتين » [٣].
وصحيحتي ابن مسلم
:
[١] منهم المحقق في
الشرائع ١ : ٧٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٢٧٦.