responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 282

وقولهم بتوقف الطهارة على غسل كلّ جزء ، فمرادهم طهارة الجميع ، كما يدلّ عليه تصريحهم بعدم التطهير بغسل جزء منه ، مع أنّ هذا الجزء يطهر بغسله قطعا.

ثمَّ المراد بنجاسة الجميع ، هو ما يقال في سائر النجاسات ، فينجس ملاقيه ، أي ملاقي الجميع ، لا كل جزء ، ولا يجوز استعمال الجميع في مشروط الطهارة [١] ، لأنّ النجاسة كانت في ضمن الجميع متحققة ، وزوالها ـ ولو غسل جزء ـ غير معلوم ، فيجب استصحابها الموجب لترتّب جميع أحكامها عليها ، إلاّ عند من يقول بعدم ترتب أحكام النجاسات على النجاسة الاستصحابية ، وهو ضعيف جدا.

نعم ، لو ثبت بعض أحكام النجاسات لكل جزء منه أيضا ، كما في الثوبين [٢] ، والإنائين [٣] ، فهو لا يوجب ثبوت سائر الأحكام له أيضا.

والتوضيح : أنّ الكلام في المشتبه يقع في مواضع أربعة :

أولها : في طهارة كل جزء على البدلية.

وثانيها : في تطهير الجميع وزوال النجاسة المتحققة.

وثالثها : في حكم كل جزء بالنسبة إلى مشروط الطهارة ، أو في تنجّس ملاقيه ونحوه.

ورابعها : في حكم الجميع بالنسبة إلى ذلك.

أما الأول : فلا كلام فيه ، لطهارة كلّ جزء بالأصل ، وتطهره قطعا بالغسل.

وما في كلامهم [٤] من أنّه يجب غسل كلّ جزى فهو لتحصيل العلم بطهارة‌


[١] كالثوب في الصلاة والأرض في السجود والتيمم والماء في الطهارة ( منه ره ).

[٢] حيث إنه لا يجوز مع واحد منهما ( منه ره ).

[٣] حيث لا تتم الطهارة بكل واحد منهما ( منه ره ).

[٤] كما في المعتبر ١ : ٤٣٧ ، والشرائع ١ : ٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست