responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 281

ومما ذكرنا ظهر أنّ الاستدلال بالعاميين [١] على الصبّ ليس في موقعه ، ولضعفهما وعدم جابر لهما لإثبات النضح والتعارض مع أخبار الصبّ غير صالح.

د : الثابت من أدلة الصبّ هنا كفايته لا تعيينه‌ ، لأنّ غير الرضوي لا يشتمل على ما يفيد وجوبه ، وهو إن تضمن الأمر ، ولكن الشهرة على وجوبه غير ثابتة.

وعلى هذا فيكفي الغسل الغير المتضمن للصب [٢] إذا كان في غير القليل ، لعموم : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » [٣].

وأما في القليل فإشكال ، حيث إنّ الأخبار الدالّة على الطهارة بالغسل به خصوصا أو عموما من البول وقع بلفظ الأمر الدالّ على تعيّن الغسل المنتفي هنا قطعا ، وأمّا في غير البول وإن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقا ، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم الفصل ، وتحققه هنا غير معلوم.

هـ : الحكم يعم الثياب وغيرها ، لإطلاق كثير من الأدلّة.

المسألة السادسة : لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره فتطهّره بغسله خاصة.

وإن اشتبه فتتوقف طهارة جميع ما وقع فيه الاشتباه على غسله ، فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد ، لاستصحاب النجاسة ، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار [٤].

ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره ، الواحد والمتعدد ، والمحصور وغيره.

وأمّا كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعا ، وبدونه أيضا ، لأصالة الطهارة.


[١] المتقدمين ص ٢٧٦.

[٢] كالحاصل بوضع الثوب في الماء ( منه ره ).

[٣] الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.

[٤] راجع الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست