ولا يبعد المصير
إليه في الجارية المرتضعة من لبن الغلام ، إذ لا دليل على وجوب الغسل في بول
الجارية ، سوى عمومات غسل البول ، الواجب تخصيصها بذلك ، الدال على كفاية الصبّ ،
وأما الروايات الأخيرة فهي عن إفادة الوجوب قاصرة.
وأمّا الغلام
المرتضع بلبن الجارية ، فلمّا لم يثبت من الرواية سوى إيجاب التعليل لرجحان الغسل
من لبن الجارية ، فلا يثبت وجوب الغسل فيه ، فالحكم فيه باق على أصله.
ج
: الصبّ اللازم هنا هو إراقة الماء وسكبه
، وهو أعم من وجه من
الغسل.
وأما من النضح
والرش المترادفين بنصّ أهل اللغة [١] الموافق للعرف ، فإمّا أعمّ منهما مطلقا ، بأن يصدق الصب
مع استيعاب الماء كل جزء من الموضع المصبوب عليه وبدونه ، ومع إراقة الماء مجتمعة
الأجزاء وبدونها ، واشتراط عدم الثاني [٢] أو عدمهما [٣] فيهما [٤] ، أو أخص كذلك باشتراط الاستيعاب فيه دونهما ، أو مغاير
لهما باشتراطه [٥] ـ أو مع الإراقة المجتمعة ـ فيه [٦] ، وعدمه فيهما.
والكل محتمل ،
واستصحاب نجاسة الموضع يقتضي الإتيان بالمقطوع به وهو ما صب مجتمع الأجزاء عرفا ،
مع استيعاب كلّ جزء من المحلّ.
وجعل الصبّ مرادفا
لهما لغة أو شرعا ـ كبعضهم [٧] ـ ضعيف ، كجعل الرشّ أخصّ من النضح.
[١] كصاحب الصحاح
والقاموس والنهاية والمجمع ( منه ره ) ، الصحاح ١ : ٤١١ ، القاموس ١ : ٢٦٢ ،
النهاية الأثيرية ٥ : ٦٩ ، مجمع البحرين ٢ : ٤١٩.