responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 280

ولا يبعد المصير إليه في الجارية المرتضعة من لبن الغلام ، إذ لا دليل على وجوب الغسل في بول الجارية ، سوى عمومات غسل البول ، الواجب تخصيصها بذلك ، الدال على كفاية الصبّ ، وأما الروايات الأخيرة فهي عن إفادة الوجوب قاصرة.

وأمّا الغلام المرتضع بلبن الجارية ، فلمّا لم يثبت من الرواية سوى إيجاب التعليل لرجحان الغسل من لبن الجارية ، فلا يثبت وجوب الغسل فيه ، فالحكم فيه باق على أصله.

ج : الصبّ اللازم هنا هو إراقة الماء وسكبه ، وهو أعم من وجه من الغسل.

وأما من النضح والرش المترادفين بنصّ أهل اللغة [١] الموافق للعرف ، فإمّا أعمّ منهما مطلقا ، بأن يصدق الصب مع استيعاب الماء كل جزء من الموضع المصبوب عليه وبدونه ، ومع إراقة الماء مجتمعة الأجزاء وبدونها ، واشتراط عدم الثاني [٢] أو عدمهما [٣] فيهما [٤] ، أو أخص كذلك باشتراط الاستيعاب فيه دونهما ، أو مغاير لهما باشتراطه [٥] ـ أو مع الإراقة المجتمعة ـ فيه [٦] ، وعدمه فيهما.

والكل محتمل ، واستصحاب نجاسة الموضع يقتضي الإتيان بالمقطوع به وهو ما صب مجتمع الأجزاء عرفا ، مع استيعاب كلّ جزء من المحلّ.

وجعل الصبّ مرادفا لهما لغة أو شرعا ـ كبعضهم [٧] ـ ضعيف ، كجعل الرشّ أخصّ من النضح.


[١] كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية والمجمع ( منه ره ) ، الصحاح ١ : ٤١١ ، القاموس ١ : ٢٦٢ ، النهاية الأثيرية ٥ : ٦٩ ، مجمع البحرين ٢ : ٤١٩.

[٢] وهو إراقة الماء مجتمعة الأجزاء.

[٣] أي عدم الاستيعاب وعدم إراقة الماء مجتمعة الأجزاء.

[٤] أي في النضح والرش.

[٥] أي اشتراط الاستيعاب.

[٦] أي في الصّب.

[٧] الحدائق ٥ : ٣٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست