والاستدلال [١] : بأخبار [٢] اللحم المشار
إليها هنا غير ممكن ، لظهور الفرق ، فإنّ الماء ينفذ في اللحم ويخرج منه حال كونه
ماء مطلقا ولا يختلط مع الأجزاء اللحمية ، بخلاف الحبوبات ، والقول بالفصل بين
اللحم والحبوبات متحقّق. مع أنّ الغسل المذكور في أحاديث اللحم لا يتحقق في أعماق
الحبوبات لتحققه [ بالجريان ] [٣]المنتفي هناك.
وقد يستدلّ للخبز
: بمرسلة الفقيه : دخل أبو جعفر الباقر عليهالسلام الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر وأخذها وغسلها ودفعها إلى
مملوك كان معه فقال له : « يا غلام اذكرني هذه اللقمة إذا خرجت » [٤] الحديث.
وفيه نظر ، إذ لم
يعلم رطوبة القذر الواقع فيه الخبز بحيث تسري النجاسة إلى جوفه ، فلعلّه لم يكن
كذلك.
ولو تنجّس ما
ينعقد بعد ذوبانه ـ كالفلزات ـ حال الذوبان والميعان ثمَّ انعقد ، فالظاهر عدم
الإشكال في طهر ظاهره بالغسل ، لما مر.
وأمّا بجميع
أجزائه ، فالظاهر تعذّره ، لتوقّفه على العلم بوصول الماء إلى جميعها ، وهو غير
ممكن ولو مع الذوبان ثانيا.
هذا ، وبما ذكرنا
تحصل لك الإحاطة بجزئيات ما يتطهر بالماء وما لا يتطهر به ، وتقدر على إجزاء الحكم
فيها.
وقد يقال : إنّ
التحقيق أنّ الطهارة بالغسل لا خصوصية له ببعض الجزئيات التي وردت به النصوص حتى
يحتاج فيها إلى طلب الدليل ، بل تلك