responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 264

إلى جميع الأجزاء ، ولا عدم حصول ذلك في غير الدهن إلاّ بخروجه عن حقيقته ، فيرجع النزاع لفظيا.

ومثل المائعات في عدم قبول التطهير ، الكاغذ المعمول من الماء النجس ، إذ لا دليل على تطهّره بالقليل مطلقا.

وأمّا الكثير وأخواه فإن دلّت على التطهير بها مرسلة الكاهلي [١] ، ولكن دلالتها عليه تتوقّف على العلم بوصول نفس الماء ـ دون رطوبته ـ إلى جميع أجزائه الموجب لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته.

ومثله الطين المعمول من الماء النجس ، والعجين المعجن به وما شابههما.

نعم بعد إلقاء أمثال ذلك في الجاري ونحوه ، وتفرّق أجزائها بحيث علم وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون طاهرة.

وأمّا مثل الصابون ، والخبز ، والحبوبات المستنقعة في الماء النجس ، فلا خفاء في عدم تطهره قبل الجفاف ، مطلقا لا في القليل ولا في غيره ، لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر.

وأمّا بعد الجفاف : فظاهر جماعة [٢] تطهّره باستنقاعه في الماء الطاهر حتى ينفذ في أجزائه.

وفيه إشكال ، إذ لا دليل على تطهّره بالماء ، سوى المرسلة وعموم قولهم : الماء يطهّر ، على ما قيل ، والتطهر به موقوف على العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو لا يحصل البتة ، لأنّ غاية ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه ، وأمّا وصول الماء بحيث يصدق عرفا أنّه رآه الماء فممنوع.

والحاصل : أنّ بالاستنقاع وإن نفذت الرطوبة في جوفه ، ولكن لا على وجه يعلم صدق الماء على كل جزء من الماء النافذ ، فإنّه إنما يختلط مع أجزائه ويسري‌


[١] المتقدمة ص ٢٥٩.

[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ١٥ ، والبيان : ٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست