إلى جميع الأجزاء
، ولا عدم حصول ذلك في غير الدهن إلاّ بخروجه عن حقيقته ، فيرجع النزاع لفظيا.
ومثل المائعات في
عدم قبول التطهير ، الكاغذ المعمول من الماء النجس ، إذ لا دليل على تطهّره
بالقليل مطلقا.
وأمّا الكثير
وأخواه فإن دلّت على التطهير بها مرسلة الكاهلي [١] ، ولكن دلالتها
عليه تتوقّف على العلم بوصول نفس الماء ـ دون رطوبته ـ إلى جميع أجزائه الموجب
لتشتتها المخرج إياه عن حقيقته.
ومثله الطين
المعمول من الماء النجس ، والعجين المعجن به وما شابههما.
نعم بعد إلقاء
أمثال ذلك في الجاري ونحوه ، وتفرّق أجزائها بحيث علم وصوله إلى جميعها لو جمعت تكون
طاهرة.
وأمّا مثل الصابون
، والخبز ، والحبوبات المستنقعة في الماء النجس ، فلا خفاء في عدم تطهره قبل
الجفاف ، مطلقا لا في القليل ولا في غيره ، لعدم العلم بوصول الماء إلى جميع
أجزائه ، لمزاحمة ما فيه من الماء النجس للطاهر.
وأمّا بعد الجفاف
: فظاهر جماعة [٢] تطهّره باستنقاعه في الماء الطاهر حتى ينفذ في أجزائه.
وفيه إشكال ، إذ
لا دليل على تطهّره بالماء ، سوى المرسلة وعموم قولهم : الماء يطهّر ، على ما قيل
، والتطهر به موقوف على العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو لا يحصل البتة ،
لأنّ غاية ما يعلم هو وصول الرطوبة إلى جوفه ، وأمّا وصول الماء بحيث يصدق عرفا
أنّه رآه الماء فممنوع.
والحاصل : أنّ
بالاستنقاع وإن نفذت الرطوبة في جوفه ، ولكن لا على وجه يعلم صدق الماء على كل جزء
من الماء النافذ ، فإنّه إنما يختلط مع أجزائه ويسري