responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 266

الجزئيات الواردة خرجت مخرج التمثيل ، وحينئذ فيصير الحكم كليا [١].

وفيه : أنّ التعدّي من جزئي إلى غيره ، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل ، وتحقّقه في المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام.

المسألة الثالثة : المشهور‌ ـ كما في اللوامع والمعتمد ، وفي الثاني : عليه الشهرة القوية ، بل المعروف بين الأصحاب كما في كلام جماعة [٢] ، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق [٣] ، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهى [٤] ، حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين ، بل بلا ريب كما في شرح القواعد [٥] ـ : توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر.

وتردّد فيه جماعة من المتأخرين [٦] ، بل حكم والدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقّف إزالة عين النجاسة عليه.

واستشكل في التذكرة فيما لو جفّ الثوب بعد الغسل من غير عصر [٧].

وظاهر البيان : وجود الخلاف أيضا [٨].

والحقّ هو الأول ، للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة القوية : « وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثمَّ أعصره » [٩].

واختصاصه بالبول والثوب ـ لعدم الفصل ـ غير ضائر.


[١] قاله في الحدائق ٥ : ٣٧٣.

[٢] منهم صاحبا المعالم : ٣٢٣ ، والذخيرة : ١٦٢.

[٣] الحدائق ٥ : ٣٦٥.

[٤] المنتهى ١ : ١٧٦.

[٥] جامع المقاصد ١ : ١٧٣.

[٦] مجمع الفائدة ١ : ٣٣٥ ، المدارك ٢ : ٣٢٧ ، الذخيرة : ١٦٢.

[٧] التذكرة ١ : ٨.

[٨] حيث قال : لو أخلّ بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة ( منه ره ) البيان : ٩٤.

[٩] فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٣ أبواب النجاسات ب ١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست