الجزئيات الواردة
خرجت مخرج التمثيل ، وحينئذ فيصير الحكم كليا [١].
وفيه : أنّ
التعدّي من جزئي إلى غيره ، وجعله من باب التمثيل يحتاج إلى الدليل ، وتحقّقه في
المقام بحيث يثبت الحكم في جميع الجزئيات وفي جميع المياه أول الكلام.
المسألة
الثالثة : المشهور ـ كما في اللوامع والمعتمد ،
وفي الثاني : عليه الشهرة القوية ، بل المعروف بين الأصحاب كما في كلام جماعة [٢] ، بل من غير خلاف يعرف كما في الحدائق [٣] ، بل بإجماعنا كما هو ظاهر المنتهى [٤] ، حيث نسب الخلاف فيه إلى ابن سيرين ،
بل بلا ريب كما في شرح القواعد [٥]
ـ : توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه الماء على العصر.
وتردّد فيه جماعة
من المتأخرين [٦] ، بل حكم والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع والمعتمد بالعدم فيما لم تتوقّف إزالة عين
النجاسة عليه.
واستشكل في
التذكرة فيما لو جفّ الثوب بعد الغسل من غير عصر [٧].