ـ إن لم يعلم
الوصول إلى جميع مواضعه ـ بماء المطر وأخويه بعد العلم بوصول الماء ، للمرسلة
المتقدّمة بالتقريب المتقدم ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وإنّما الإشكال في
تطهّره بالقليل [١]. والأصل ـ بملاحظة خلوّ المقام عن نصّ خاصّ بكلّ موضع أو
عام ـ وإن اقتضى العدم ، ولكن روايتي السكوني وزكريا بن آدم المتقدّمتين [٢] في بحث المضاف ،
تدلاّن على تطهر اللحم المطبوخ بالغسل المتحقق في القليل أيضا ، والظاهر عدم الفصل
بين اللحم وما يشابهه مما يرسب فيه نفس الماء من غير اختلاطه بأجزائه ، فالقول
بتطهر مثله مطلقا بالقليل قوي ، ويقوى لأجله التطهر به فيما لا يرسب النجاسة فيه
أيضا بالإجماع المركب.
نعم ، في الأخبار
الواردة في السمن والزيت والعسل إذا ماتت فيه الفأرة [٣] : أنها إذا كانت
جامدة تلقى الفأرة وما حولها.
واللازم منها ولو
بضميمة الإجماع المركّب : عدم قبول ما حولها للتطهر ولو بالمطر وأخويه ، وهو وإن
كان مستبعدا بالمقايسة إلى اللحم ، ولكن بعد دلالة النص عليه ، وعدم تحقق إجماع
بسيط أو مركب على خلافه ، لا محيص عن العمل بمقتضاه.
وفي تعدي الحكم
إلى غير الثلاثة مما يشبهها احتمال ، والأوجه العدم.
فرع :
الثوب المصبوغ بالمتنجّس المائع كغيره
من الأثواب المتنجسة بالمائعات ، فيطهر بغسله المزيل للعين إن كان للصبغ عين ، وإلاّ فمطلقا. ولا عبرة باللون
كما يأتي.
[١] خصوصية القليل
إذ لا دليل على التطهّر به هنا سوى حديث الغسل ، وصدق غسل الباطن بمجرد نفوذ الماء
غير معلوم ، واما غير القليل فيمكن الاستدلال بالتطهر به بمرسلة الكاهلي وإن كان
فيه أيضا نظر يأتي. ( منه ره ).