responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 262

ولا فرق فيه بين حالتي الرطوبة والجفاف ، ولا في غسله بالقليل وغيره.

وقيل : إذا أريد تطهيره قبل جفافه ، فالظاهر أنه لا يمكن إلاّ في الكثير على وجه يضمحل ماء الصبغ فيه ، وأما في القليل فتحصل الإضافة فيما يصل إلى باطن الثوب بملاقاة ماء الصبغ ، فلا يفيد الثوب تطهيرا.

وأما بعد الجفاف فيذهب الماء النجس من الثوب ، ولم يبق إلاّ نجاسة الثوب خاصة.

فإن كان ما فيه من الصبغ لا ينفصل في الماء على وجه يسلبه الإطلاق ، فلا إشكال في الطهارة ، وإلاّ ففيها إشكال ، فإنّه بأول الملاقاة يتغيّر ، ولا يداخل الثوب إلاّ متغيرا فلا يحصل التطهير به [١].

أقول : حصول الإضافة في قليل من الماء الواصل إلى باطن الثوب أولا لا يوجب انتفاء تطهّره [٢] بالقليل مطلقا ، فإنّه وإن تغيّر بعض ذلك الماء ولكنه يطهر بغيره.

مع أن لنا منع مانعية الإضافة الحاصلة للتطهر مع الإطلاق الابتدائي بعد صدق الغسل.

مضافا إلى أن بعد الجفاف أيضا قد تبقى في الثوب أجزاء جافة من الصبغ ، فقد لا تنفصل هذه الأجزاء ، ولا يعلم وصول الماء إلى جميعها ، وإن وصل تحصل الإضافة المتقدمة ، فلا يتفاوت حاله في الحالين.

المسألة الثانية : الحقّ عدم قبول غير الماء من المائعات للتطهر‌ [٣] ، سواء في ذلك الدهن وغيره ، وفاقا لجماعة [٤] ، للأصل ، والاستصحاب ، وانتفاء الدليل‌


[١] قاله في الحدائق ٥ : ٣٨٣.

[٢] في « ه‌ » و « ق » : تطهيره.

[٣] في « ه‌ » و « ق » : للتطهير.

[٤] منهم صاحبا المدارك ٢ : ٣٣٢ ، والذخيرة : ١٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست