بالشهرة ـ يظهر
تطهّرها بالقليل أيضا ، كما صرّح به جماعة [١]. بل ظاهر بعضهم [٢] عدم الإشكال فيه على القول بطهارة الغسالة ، كما هو الحقّ
في المورد ، لورود الماء لا محالة. بل هو ظاهر كثير من القائلين بنجاستها أيضا ،
كالخلاف ، والمعتبر ، والذكرى [٣] ، بل نفى عنه الخلاف في الحدائق مع غلبة الماء وقهره
للنجاسة [٤].
وقد يستدلّ ( له )
[٥] أيضا بروايات الرشّ في الكنائس [٦].
وبالتعليل
المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في
تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر ـ الذي أصاب البول ـ الثوب ، أو وقع الثوب في
ماء الاستنجاء في صحيحة هشام [٧] ورواية العلل [٨].
وفي الأول : أنّ
نجاسة المحل غير معلوم ، فالرش إما تعبد أو لزوال النفرة.
وفي الثاني : أنّ
المستفاد من التعليل طهارة الماء لا طهارة المحلّ.
ثمَّ لا فرق فيما
ذكر بين الرخوة من الأرض والصلبة.
نعم مع الرّخاوة
ونفوذ النجاسة في الأعماق ، ففي تطهّر الباطن مطلقا بنفوذ الماء ، سيما القليل نظر
، يظهر وجهه فيما سيأتي.
ولا يضرّ ذلك في
تطهّر الظاهر المتّصل به قطعا ، لبطلان السراية ، كما مرّ.
وكذا لا إشكال في
تطهّر المتنجّسات التي يعلم وصول الماء ـ مع بقائه على صدق الماء عليه ـ إلى جميع
مواضعها النّجسة. وتطهّر ما وصل إليه في غير المائعات
[١] في جميع النسخ :
الجماعة ، ومنهم صاحب المعالم : ٣٣١ ، والحدائق ٥ : ٣٧٨ واستجوده في المدارك ٢ :
٣٧٨ على القول بعدم نجاسة الغسالة.