responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 256

ولحمل أقوال المسلمين على الصدق.

وعمومه عندنا غير ثابت ، فعدم الثبوت به كما هو مقتضى الاستصحاب أقوى.

والأولى بعدم الثبوت منه : إخبار من لا يعرف عدالته ، كأكثر المباشرين لغسل الثياب من القصّارين ، والجواري ، والنسوان ، سيما إذا لم يكونوا مواضع الاطمئنان.

والإثبات به [١] ، بكون كل ذي عمل مؤتمن في عمله ، وبدعوى عمل العلماء والفقهاء في الأعصار والأمصار ، بل أصحاب الأئمة الأخيار ، ضعيف.

وأما الأول : فلعدم ثبوت تلك القاعدة كلية ، وإنما هو كلام جار على أقلام بعض الفقهاء ، وثبوت ائتمان بعضهم كالقصّاب والحجّام لا يثبت الكلية.

مضافا إلى أنّ المتبادر من ذي العمل هو صاحب الصناعة والشغل ، لا من يفعل على سبيل الاتفاق ، كأكثر من ذكر.

وأما الثاني : فلعدم ثبوت ذلك منهم في الثياب النجسة ، بحيث يعلم الإجماع على قبول مثل ذلك ولو بدون ضمّ قرينة موجبة للعلم ، فإنّ ثبوته يتوقف على العلم بتنجّس ثوب جميع العلماء أو غير نادر منهم ، ثمَّ بالاكتفاء في التطهر بقبول قول واحد ممن ذكر ، ثمَّ خلوّ المقام عن القرينة الموجبة للعلم ، وشي‌ء منها لم يثبت بعد.

بل الظاهر من رواية ميسر : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني ، فلا تبالغ في غسله ، فأصلي فيه فإذا هو يابس ، فقال : « أعد صلاتك ، أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء » [٢] : أنّ أنفسهم أيضا كانوا يغسلون.


[١] كما في الحدائق ٥ : ٢٨٦.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣ الطهارة ب ٣٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست