وعمومه عندنا غير
ثابت ، فعدم الثبوت به كما هو مقتضى الاستصحاب أقوى.
والأولى بعدم
الثبوت منه : إخبار من لا يعرف عدالته ، كأكثر المباشرين لغسل الثياب من القصّارين
، والجواري ، والنسوان ، سيما إذا لم يكونوا مواضع الاطمئنان.
والإثبات به [١] ، بكون كل ذي عمل
مؤتمن في عمله ، وبدعوى عمل العلماء والفقهاء في الأعصار والأمصار ، بل أصحاب
الأئمة الأخيار ، ضعيف.
وأما الأول :
فلعدم ثبوت تلك القاعدة كلية ، وإنما هو كلام جار على أقلام بعض الفقهاء ، وثبوت
ائتمان بعضهم كالقصّاب والحجّام لا يثبت الكلية.
مضافا إلى أنّ
المتبادر من ذي العمل هو صاحب الصناعة والشغل ، لا من يفعل على سبيل الاتفاق ،
كأكثر من ذكر.
وأما الثاني :
فلعدم ثبوت ذلك منهم في الثياب النجسة ، بحيث يعلم الإجماع على قبول مثل ذلك ولو
بدون ضمّ قرينة موجبة للعلم ، فإنّ ثبوته يتوقف على العلم بتنجّس ثوب جميع العلماء
أو غير نادر منهم ، ثمَّ بالاكتفاء في التطهر بقبول قول واحد ممن ذكر ، ثمَّ خلوّ
المقام عن القرينة الموجبة للعلم ، وشيء منها لم يثبت بعد.
بل الظاهر من
رواية ميسر : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني ، فلا تبالغ في غسله ، فأصلي فيه
فإذا هو يابس ، فقال : « أعد صلاتك ، أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء »
[٢] : أنّ أنفسهم أيضا كانوا يغسلون.